اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار

صلاح أبو الحاج
تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج

كتاب الصَّلاة

ثمّ عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -: يُضَمُّ أحدُهما إلى الآخر (بالقيمة)، وعندهما: بالأجزاء.
وصورتُه: مَن له عشرة مثاقيل ذهب وإناء فضّة أقلّ من مئةِ درهم قيمته عشرة مثاقيل تجب الزَّكاة عنده (¬1) خلافاً لهما؛ لأنّ المعتبرَ فيهما القَدْر؛ لأنّه المنصوصُ عليه.
وله: أنّ الضَّمَّ باعتبار المُجانسة، والمُجانسةُ بالقيمة فإذا تمَّت القيمةَ نصاباً من أحدهما وُجِد السَّبب.
قال: (ونصابُ الذَّهب (¬2) عشرون مثقالاً، وفيه نصف مثقال)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «يا علي ليس عليك في الذَّهب شيء حتى يبلغ عشرين مثقالاً، فإذا بلغ ففيها
¬__________
(¬1) فلو كان يملك أقلّ من (100) غرام ذهباً ومعه نقود أخرى لو جمع معها يبلغ نصاباً يجب عليه الزكاة.
ولو كان يملك عرضاً للتِّجارة ككمبيوتر للبيع وهو أقل من قيمة النصاب ويملك معه نقوداً أخرى بحيث يبلغان مع بعضهما البعض نصاباً يجب عليه زكاة الكلّ.
ولو كان يملك عرضاً للتِّجارة وذهباً وفضةً ونقوداً لو جُمِعت مع بعضِها البعض تبلغ نصاباً فإنَّها تُجمعُ ويجب عليه الزكاة وإن كان كلُّ واحدٍ منها أقلّ من النصاب بوحده، كما في زبدة الكلام ص352.
(¬2) المثقال هو الدينار، ويساوي في الغرامات (4.25)، كما في مقدمة المجمع ص45، والنصاب يساوي (100) غراماً، كما قدَّره الشيخ عبد العزيز العيون السود.
المجلد
العرض
18%
تسللي / 2817