تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الصَّلاة
نصف مثقال» (¬1)، قال: (ثمّ في كلِّ أربعة مثاقيل قيراطان.
ونصاب الفضّة (¬2) مئتا درهم، وفيها خمسة دراهم)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث عمرو بن حزم: «ليس في الرِّقّة صدقةٌ حتى تبلغ مئتي درهم، فإذا بلغت مئتين ففيها خمسة دراهم» (¬3).
قال: (ثمّ في كلِّ أربعين درهماً درهم)، وهذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -.
¬__________
(¬1) فعن علي - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «فإذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول، ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء يعني في الذهب حتى يكون لك عشرون ديناراً، فإذا كان لك عشرون ديناراً، وحال عليها الحول ففيها نصف دينار» في سنن أبي داود 2: 100، وسكت عنه، والأحاديث المختارة2: 154، وسنن البيهقي الكبير 4: 137، وغيرها.
وعن أبي سعيد - صلى الله عليه وسلم -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «ليس فيما دون خمس أواق صدقة» في صحيح البخاري2: 107.
وقال مالك في الموطأ2: 345: «السُّنة التي لا اختلاف فيها عندنا، أن الزكاة تجب في عشرين ديناراً، كما تجب في مائتي درهم».
(¬2) وزن الدرهم بالغرامات: (3.5)، فالنصاب يساوي (700) غرام، كما حرره الشيخ عبد العزيز العيون السود، كما في هامش اللباب 2: 338.
(¬3) فعن عمرو بن حزم - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «في كلّ خمس أواق من الورق خمسة دراهم، وما زاد ففي كلّ أربعين درهماً درهم» في المستدرك 1: 553، وسنن البيهقي الكبير 4: 89، وصححه أحمد.
وعن علي - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «هاتوا ربع العشور من كل أربعين درهماً، وليس فيما دون المئتين شيء، فإذا كانت مئتي درهم ففيها خمسة دراهم، فما زاد فعلى ذلك الحساب» في صحيح ابن خزيمة 4: 34، وسنن أبي داود 1: 492.
ونصاب الفضّة (¬2) مئتا درهم، وفيها خمسة دراهم)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث عمرو بن حزم: «ليس في الرِّقّة صدقةٌ حتى تبلغ مئتي درهم، فإذا بلغت مئتين ففيها خمسة دراهم» (¬3).
قال: (ثمّ في كلِّ أربعين درهماً درهم)، وهذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -.
¬__________
(¬1) فعن علي - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «فإذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول، ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء يعني في الذهب حتى يكون لك عشرون ديناراً، فإذا كان لك عشرون ديناراً، وحال عليها الحول ففيها نصف دينار» في سنن أبي داود 2: 100، وسكت عنه، والأحاديث المختارة2: 154، وسنن البيهقي الكبير 4: 137، وغيرها.
وعن أبي سعيد - صلى الله عليه وسلم -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «ليس فيما دون خمس أواق صدقة» في صحيح البخاري2: 107.
وقال مالك في الموطأ2: 345: «السُّنة التي لا اختلاف فيها عندنا، أن الزكاة تجب في عشرين ديناراً، كما تجب في مائتي درهم».
(¬2) وزن الدرهم بالغرامات: (3.5)، فالنصاب يساوي (700) غرام، كما حرره الشيخ عبد العزيز العيون السود، كما في هامش اللباب 2: 338.
(¬3) فعن عمرو بن حزم - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «في كلّ خمس أواق من الورق خمسة دراهم، وما زاد ففي كلّ أربعين درهماً درهم» في المستدرك 1: 553، وسنن البيهقي الكبير 4: 89، وصححه أحمد.
وعن علي - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «هاتوا ربع العشور من كل أربعين درهماً، وليس فيما دون المئتين شيء، فإذا كانت مئتي درهم ففيها خمسة دراهم، فما زاد فعلى ذلك الحساب» في صحيح ابن خزيمة 4: 34، وسنن أبي داود 1: 492.