اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار

صلاح أبو الحاج
تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج

كتاب الصَّلاة

وإن تساويا لا تجب (¬1)؛ لأنّ الأصلَ عدمُ الوجوب، وقد وَقَعَ الشَّكَّ في السَّبب، وهو النِّصاب فلا تجب، بخلاف البيع على ما يأتي في الصَّرف، ونظراً للمالك كما في السَّوْم، وسقي الأراضي سَيْحاً وداليةً على ما يأتي.
(والمعتبرُ في الدَّراهم كلُّ عشرة وزنُ سبعة مثاقيل) (¬2)، والأصلُ في ذلك ما رُوِي أنّ الدَّراهمَ كانت مختلفةً على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
واعتبر عمر - رضي الله عنه - بعضَها اثني عشر قيراطاً، وبعضها عشرة قراريط، وبعضها عشرين قيراطاً، وكان النَّاس يختلفون في معاملتهم، فشاور عمر
¬__________
(¬1) اختلف في الغِشّ المساوي، والمختار لزومها احتياطاً، كما في التنوير 2: 32، وقيل: لا تجب، «نهر»، قال في الشُّرُنْبلاليّة عن «البرهان»: والأظهر عدم الوجوب؛ لعدم الغلبة المشروطة للوجوب، وقيل: يجب درهمان ونصف نظراً إلى وجهي الوجوب وعدمه، اهـ، وظاهرُ الدُّرر اختيار وجوبها تبعاً «للخانية» و «الخلاصة»، قال العلامة نوح: وهو اختياري؛ لأنّ الاحتياط في العبادة واجب، كما صرَّحوا به في كثير من المسائل، منها ما إذا استوى الدَّم والبُزاق ينقض الوضوء احتياطاً، كما في رد المحتار2: 300.
(¬2) هذا الوزنَ يُسمَّى وزنَ سبعة، وهو أن يكونَ الدِّرهمُ سبعةَ أجزاءٍ من الأجزاءِ التَّي يكونُ المثقالُ عشرةً منها: أي يكونُ الدِّرهم نصفَ مثقال وخَمْسُ مثقال، فيكون عشرةُ دراهمٍ بوزن سبعةِ مثاقيل، والمثقالُ عشرون قيراطاً، والدِّرهمُ أربعةَ عشرَ قيراطاً، كما في شرح الوقاية.
المجلد
العرض
18%
تسللي / 2817