تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الصَّلاة
قال: (وما سُقي بالدُّولاب والدَّالية (¬1) فنصف العشر)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «ما سقته السماء ففيه العُشر، وما سقي بغَرْب (¬2) أو دالية ففيه نصف العشر» (¬3)، ولأنّ المؤونةَ تكثر، وله أثرٌ في التَّخفيفِ كالسَّائمةِ والعلوفة.
¬__________
(¬1) الداليةُ: دولابٌ تُدِيرُهُ البقر، كما في غنية ذوي الأحكام 1: 187، وفي المغرب ص168: والدَّالِيَةُ: جِذْعٌ طويلٌ يُرَكَّبُ تركيبَ مَدَاقِّ الأُرْزِ وفي رأْسه مِغْرفةٌ كبيرةٌ يُسْتَقَى بها.
(¬2) الغَرْبُ: مثلُ فَلْس: الدَّلْوُ العَظيمةُ يُسْتَقَى بها على السَّانية ـ أي الناقة التي يستقى عليها ـ، كما في المصباح المنير ص445، وطلبة الطلبة ص20 - 21.
(¬3) فعن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جدّه - رضي الله عنه -: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات بعث به مع عمرو بن حزم، فقرأت على أهل اليمن وهذه نسختها: من محمد النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى شرحبيل بن عبد كلال والحارث بن عبد كلال ونعيم بن عبد كلال قيل: ذي رعين ومعافر وهمدان: أما بعد: فقد رجع رسولكم وأعطيتم من الغنائم خمس الله وما كتب الله على المؤمنين من العشر في العقار، وما سقت السماء أو كان سيحاً أو بعلاً ففيه العشر إذا بلغ خمسة أوسق، وما سقي بالرشاء والدالية ففيه نصف العشر إذا بلغ خمسة أوسق» في صحيح ابن حبان14: 501.
وعن عمر - رضي الله عنه - قال: «فيما سقت السماء والأنهار والعيون العشر، وفيما سقي بالرشاء نصف العشر» في سنن الدارقطني2: 130.
وعن الشَّعبي - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «فيما سقت السماء أو سقي سيحاً ففيه العشر، وما سقي بدالية أو سانية أو غرب فنصف العشر» في آثار أبي يوسف ر117.
¬__________
(¬1) الداليةُ: دولابٌ تُدِيرُهُ البقر، كما في غنية ذوي الأحكام 1: 187، وفي المغرب ص168: والدَّالِيَةُ: جِذْعٌ طويلٌ يُرَكَّبُ تركيبَ مَدَاقِّ الأُرْزِ وفي رأْسه مِغْرفةٌ كبيرةٌ يُسْتَقَى بها.
(¬2) الغَرْبُ: مثلُ فَلْس: الدَّلْوُ العَظيمةُ يُسْتَقَى بها على السَّانية ـ أي الناقة التي يستقى عليها ـ، كما في المصباح المنير ص445، وطلبة الطلبة ص20 - 21.
(¬3) فعن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جدّه - رضي الله عنه -: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات بعث به مع عمرو بن حزم، فقرأت على أهل اليمن وهذه نسختها: من محمد النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى شرحبيل بن عبد كلال والحارث بن عبد كلال ونعيم بن عبد كلال قيل: ذي رعين ومعافر وهمدان: أما بعد: فقد رجع رسولكم وأعطيتم من الغنائم خمس الله وما كتب الله على المؤمنين من العشر في العقار، وما سقت السماء أو كان سيحاً أو بعلاً ففيه العشر إذا بلغ خمسة أوسق، وما سقي بالرشاء والدالية ففيه نصف العشر إذا بلغ خمسة أوسق» في صحيح ابن حبان14: 501.
وعن عمر - رضي الله عنه - قال: «فيما سقت السماء والأنهار والعيون العشر، وفيما سقي بالرشاء نصف العشر» في سنن الدارقطني2: 130.
وعن الشَّعبي - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «فيما سقت السماء أو سقي سيحاً ففيه العشر، وما سقي بدالية أو سانية أو غرب فنصف العشر» في آثار أبي يوسف ر117.