تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الصَّلاة
وإن سُقِي سيحاً وبداليةٍ يعتبر أكثر السَّنة، فإنّ استويا يجب نصف العشر نظراً للمالك كالسَّائمة (¬1).
قال: (ولا شيء في التِّبن والسَّعف)؛ لأنّهما لا يقصدان، وكذلك بذر البَطيخ والقِثاء ونحوهما؛ لأنّ المقصودَ الثَّمرة دون البِذْر.
قال: (ولا تحسب مؤنته، والخَرْجُ عليه) (¬2)؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - أوجب فيه العُشر، فيتناول عشر الجميع؛ ولأنّه - صلى الله عليه وسلم - خَفَّف الواجب مَرّة باعتبار المؤونة من
العشر إلى نصفه، فلا يُخفَّف ثانياً.
وقال أبو يوسف - رضي الله عنه -: فيما لا يُوسَق كالزَّعفران والقُطن يجب فيه
العُشر إذا بلغت قيمتُه خمسةَ أوسق من أدنى ما يَدخل تحت الوَسَق كالذُّرَة والدّخن (¬3)؛ لأنّه لا نصَّ فيهما، ولا سبيل إلى نصبِ النِّصاب بالرأي، فيعتبر قيمةُ المنصوص عليه، كما في عروض التِّجارة، واعتبرنا بالأدنى نظراً للفقراء.
¬__________
(¬1) أي إن سقي الزرع في أكثر السنة بالسيح ففيه العشر، وإن سقي بآلة ففيه نصف العشر، وإن سقي نصف السنة بآلة ونصفها بغير آلة، ففيه نصفه أيضاً؛ نظراً للمالك كالسائمة، وقيل: فيه ثلاثة أرباع العشر، كما في هدية الصعلوك ص130.
(¬2) أي تكون نفقة ومؤنة وخرج الأرض على صاحب الزرع، ولا ترفع مؤنة الزَّرع، ولا يخرج ما صرف للزرع من نفقة العمال والحرث وكري الأنهار وغيرها مما يحتاج إليه في الزرع قبل العشر، كما في مجمع الأنهر 1: 216.
(¬3) الدّخن: نَبَات عشبي من النِّجيليات حبُّه صَغِير أملس كحبّ السَّمسم ينْبت برياً ومزروعاً، كما في المعجم الوسيط1: 276.
قال: (ولا شيء في التِّبن والسَّعف)؛ لأنّهما لا يقصدان، وكذلك بذر البَطيخ والقِثاء ونحوهما؛ لأنّ المقصودَ الثَّمرة دون البِذْر.
قال: (ولا تحسب مؤنته، والخَرْجُ عليه) (¬2)؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - أوجب فيه العُشر، فيتناول عشر الجميع؛ ولأنّه - صلى الله عليه وسلم - خَفَّف الواجب مَرّة باعتبار المؤونة من
العشر إلى نصفه، فلا يُخفَّف ثانياً.
وقال أبو يوسف - رضي الله عنه -: فيما لا يُوسَق كالزَّعفران والقُطن يجب فيه
العُشر إذا بلغت قيمتُه خمسةَ أوسق من أدنى ما يَدخل تحت الوَسَق كالذُّرَة والدّخن (¬3)؛ لأنّه لا نصَّ فيهما، ولا سبيل إلى نصبِ النِّصاب بالرأي، فيعتبر قيمةُ المنصوص عليه، كما في عروض التِّجارة، واعتبرنا بالأدنى نظراً للفقراء.
¬__________
(¬1) أي إن سقي الزرع في أكثر السنة بالسيح ففيه العشر، وإن سقي بآلة ففيه نصف العشر، وإن سقي نصف السنة بآلة ونصفها بغير آلة، ففيه نصفه أيضاً؛ نظراً للمالك كالسائمة، وقيل: فيه ثلاثة أرباع العشر، كما في هدية الصعلوك ص130.
(¬2) أي تكون نفقة ومؤنة وخرج الأرض على صاحب الزرع، ولا ترفع مؤنة الزَّرع، ولا يخرج ما صرف للزرع من نفقة العمال والحرث وكري الأنهار وغيرها مما يحتاج إليه في الزرع قبل العشر، كما في مجمع الأنهر 1: 216.
(¬3) الدّخن: نَبَات عشبي من النِّجيليات حبُّه صَغِير أملس كحبّ السَّمسم ينْبت برياً ومزروعاً، كما في المعجم الوسيط1: 276.