اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار

صلاح أبو الحاج
تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج

كتاب الصَّلاة

وقال محمّد - رضي الله عنه -: إذا بلغ الخارج خمسة أمثال أعلى ما يُقَدَّر به نوعُه وَجَبَ الُعشر، ففي القُطن خمسةُ أحمال، كلُّ حملٍ ثلاثمئة مَنّ، ويُروى ثلاثمئة وعشرون منّاً، وفي الزَّعفران والسُّكر خمسةُ أَمنان، كما اعتبر في المنصوص أَعلى ما يُقَدَّرُ به وهو الوَسَق، فكان معنى جامعاً، فصحّ القياس.
ووقت الوجوب عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -: عند ظهور الثَّمرة.
وعند أبي يوسف - رضي الله عنه -: عند الإدراك.
وعند محمد - رضي الله عنه -: إذا حصل في الحظيرة.
وثمرة الخلاف تظهر فيما إذا استهلكه بعد الوجوب يضمن العشر وقبله لا، وعندهما في هذا وفي تكميل النِّصاب (¬1).
قال: (وفي العَسل العُشر قلّ أو كَثُر إذا أخذ من أرض العشر)؛ لأنّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -: «كتب إلى أهل اليمن أن يؤخذ من العَسل العُشر» (¬2).
وعن أبي يوسف - رضي الله عنه -: العُشر في العَسل مجمعٌ عليه ليس فيه اختلافٌ عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
¬__________
(¬1) معناه أنه يظهر أثره في وقت الوجوب عند الصاحبين في الضّمان وفي إكمال النصاب؛ لأنه يشترط عندهما في زكاة الزوع النصاب، وهو خمسة أوسق، بخلاف أبي حنيفة - رضي الله عنه -.
(¬2) فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده - رضي الله عنه -: «أنه - صلى الله عليه وسلم - أخذ من العسل العشر» في سنن ابن ماجة1: 584.
المجلد
العرض
18%
تسللي / 2817