اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار

صلاح أبو الحاج
تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج

كتاب الصَّلاة

وقال أبو يوسف - رضي الله عنه -: إذا بلغ عشرة أرطال ففيه رطلٌ.
وفي رواية كتاب الزَّكاة: خمسة أوسق، وفسَّره القُدُوريُّ (¬1) بقيمة خمسة أوسق؛ لأنّه لا يُكال، فاعتبر القيمةَ على أصله.
وعنه أيضاً: عشر قِرَب، كذا «أخذ - صلى الله عليه وسلم - من بني سيارة» (¬2).
وقال محمّد - رضي الله عنه -: خمس قرب، وفي رواية: خمسة أفراق؛ لأنّه أعلى ما يقدر به نوعُه، كما مَرَّ من أصله.
والفرق سّتّةٌ وثلاثون رطلاً.
ولا شيء فيما يؤخذ من أرض الخَرَاج؛ لئلا يجتمع العُشر والخَرَاج في أرض واحدة (¬3).
¬__________
(¬1) وهو أحمد بن محمد بن أحمد البَغْدَادِيّ القُدُورِيّ، أبو الحسين، قال السَّمْعَانيُّ: انتهت إليه رئاسة اصحاب أبي حنيفة بالعراق، وعزَّ عندهم قدره وارتفع جاهه، وكان حسن العبارة في النظر، مديماً لتلاوة القرآن. من مؤلفاته: «مختصر القُدُورِيّ»، و «شرح مختصر الكَرْخي»، و «التقريب»، (362 - 428 هـ)، كما في النجوم الزاهرة 5: 24، ومرآة الجنان 3: 47.
(¬2) فعن أبي سيارة المتقي - رضي الله عنه - قال: قلت: «يا رسول الله إن لي نحلاً، قال: أدّ العشر، قلت: يا رسول الله احمها لي فحماها لي» في سنن ابن ماجة 1: 584، ومصنف ابن أبي شيبة 2: 373، ومسند أحمد 4: 263
(¬3) صحّ عن الشعبي وعن عكرمة: «لا يجتمع عشر وخراج في أرض واحدة» أخرجه ابن أبي شيبة 2: 419، وصحّ عن عمر بن عبد العزيز - رضي الله عنه - قال: «الخراج على الأرض والعشر على الحب» في مصنف ابن أبي شيبة 2: 419، وعن الزُّهري: «لم يزل المسلمون على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبعده يعاملون على الأرض ويستكرونها ويؤدون الزكاة عما يخرج منها»، رواه البيهقي، كما في الدراية 1: 131.
المجلد
العرض
18%
تسللي / 2817