تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الصَّلاة
قال: (والأرضُ العُشريةُ إذا اشتراها ذميٌّ صارت خَراجيّةً) عند أبي
حنيفة وزُفر - رضي الله عنهم -.
وعند أبي يوسف والحَسَن - رضي الله عنهم -: عليه عشران.
وقال مُحمَّد - رضي الله عنه -: عشرٌ واحدٌ؛ لأنه وظيفةُ الأرض فلا تتغيّر بتغيُّر المالك كالخَراج.
ثمّ في روايةِ ابنِ سَماعة - رضي الله عنه -: يُوضعُ موضعَ الخَراج.
وفي روايةِ كتاب السِّير: موضع الصَّدقات.
ولأبي يوسف - رضي الله عنه -: أنّ ما يجب أخذُه من المسلم يُضاعفُ على الذِّميِّ، كما إذا مَرَّ على العاشر، ويُوضعُ موضعَ الخَراج كالتَّغلبي.
ولأبي حنيفة - رضي الله عنه -: أنّ الأراضي النَّاميةَ لا تخلو من العُشر أو الخَراج، والذِّمي ليس أهلاً للعُشر؛ لأنّه عبادةٌ، قال تعالى: {وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [الأنعام: 141]، والخَراجُ أَليق به، فيوضع عليه.
وإن اشتراها تَغْلبيٌّ فعليه عشران بالإجماع؛ لأنّهم صولحوا على أن يُضاعفَ عليهم جميع ما على المسلمين، فإنّهم قومٌ من النَّصارى كانوا قريباً من بلاد الرُّوم، فأرادَ عُمرُ - رضي الله عنه - أن يضعَ عليهم الجزية فأبوا وقالوا: إن
حنيفة وزُفر - رضي الله عنهم -.
وعند أبي يوسف والحَسَن - رضي الله عنهم -: عليه عشران.
وقال مُحمَّد - رضي الله عنه -: عشرٌ واحدٌ؛ لأنه وظيفةُ الأرض فلا تتغيّر بتغيُّر المالك كالخَراج.
ثمّ في روايةِ ابنِ سَماعة - رضي الله عنه -: يُوضعُ موضعَ الخَراج.
وفي روايةِ كتاب السِّير: موضع الصَّدقات.
ولأبي يوسف - رضي الله عنه -: أنّ ما يجب أخذُه من المسلم يُضاعفُ على الذِّميِّ، كما إذا مَرَّ على العاشر، ويُوضعُ موضعَ الخَراج كالتَّغلبي.
ولأبي حنيفة - رضي الله عنه -: أنّ الأراضي النَّاميةَ لا تخلو من العُشر أو الخَراج، والذِّمي ليس أهلاً للعُشر؛ لأنّه عبادةٌ، قال تعالى: {وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [الأنعام: 141]، والخَراجُ أَليق به، فيوضع عليه.
وإن اشتراها تَغْلبيٌّ فعليه عشران بالإجماع؛ لأنّهم صولحوا على أن يُضاعفَ عليهم جميع ما على المسلمين، فإنّهم قومٌ من النَّصارى كانوا قريباً من بلاد الرُّوم، فأرادَ عُمرُ - رضي الله عنه - أن يضعَ عليهم الجزية فأبوا وقالوا: إن