اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار

صلاح أبو الحاج
تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج

كتاب الصَّلاة

قلنا: الخَطُّ يشبُه الخَطَّ، فلم يكن علامة.
وإنّما اختلف حكم السَّائمة في الأداءِ إلى الفقراء؛ لأنّ ولايةَ الأخذ إلى الإمام، فليس له أن يخرجَها بنفسِه، وسائرُ الأموال يخرجُها بنفسه.
(والمسلمُ والذَّميُّ سواءٌ)؛ لأنّ الذَّميَّ من أهل دارنا، وهو كالمسلم في المعاملاتِ وأحكامِها.
قال: (والحربيُّ لا يُصدَّقُ إلاّ في أُمهات الأولاد)؛ لأنّه يؤخذ منه للحِماية، وجميع ما معه يحتاج إليها؛ ولأنّ الحولَ ليس بشرطٍ في حقِّه، حتى لا نمكنه من المقام في دارنا سنةً.
وأمَّا الدَّين فلا مطالب له في دارنا.
وقوله: ليس للتِّجارة يُكذبه الظّاهر؛ لأنّ الظّاهر إنّما دخل دارنا بالمال للتِّجارة، وإنّما يُصدَّق في أمهات الأولاد والغلام يقول: هو ولدي؛ لأنّه إن كان صادقاً، وإلا فقد ثبت للأمة حَقُّ الحريّة، وللولد حقيقتُها، فتنعدم المالية في حقّهما.
ولو عُشِّر الحربيُّ، ثمّ مَرَّ عليه مَرَّةً أُخرى لم يُعشره قبل الحول تحرّزاً عن الاستئصالِ، إلاّ أن يرجع إلى دارِ الحرب، ثمّ يخرج ولو خَرَجَ من يومه؛ لأنّه أمانٌ جديد، وكذا إذا حال الحول؛ لتجدُّد الأمان؛ لما مَرّ.
قال: (ويُعشِّرُ قيمةَ الخمر دون الخنزير)، وقال زُفر - رضي الله عنه -: يُعشرهُما لاستوائهما في الماليّة عندهم.
المجلد
العرض
18%
تسللي / 2817