تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الطَّهارة
والأصلُ فيه: أنّ الماءَ الذي خالطه شيءٌ من الطِّينِ يجوز الوضوءُ به إجماعاً؛ لبقاء اسم الماء المطلق، ولا يجوز بالخلّ إجماعاً؛ لزوال الاسم عنه، فكلُّ ما غلب على الماء وأخرجه عن طبعه ألحقناه بالخل.
وما غلب عليه الماء وطبعه باق ألحقناه بالأَوَّل؛ لأنه على حكم الإطلاق، وإضافتُه إليه كإضافته إلى العين والبئر.
وما غلب عليه الماء وطبعه باق ألحقناه بالأَوَّل؛ لأنه على حكم الإطلاق، وإضافتُه إليه كإضافته إلى العين والبئر.