تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الطَّهارة
وإن تَغيَّر بالطَّبخ لا يجوز كالَمرق إلا ما يقصد به التَّنظيف كالسِّدر (¬1)
والحُرض (¬2) والصَّابون ما لم يثخن، فإنّه يجوز ..........................
لورود السُّنّة (¬3) بغسل الميت بذلك.
(و) أمّا (الماءُ الرّاكد إذا وقعت فيه نجاسةٌ لا يجوز الوضوء به)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يَبولنَّ أحدُكم في الماءِ الدَّائم ثمّ يتوضَّأ منه أو يشرب» (¬4).
قال: (إلا أن يكون عشرةَ أَذرعٍ في عشرةٍ) أذرعٍ (¬5).
¬__________
(¬1) السِّدر: وهو ورق شجر النَّبق، كما في طلبة الطلبة ص31.
(¬2) الحُرضُ: بضمة وبضمتين: الأشنان، تغسل به الأيدي على إثر الطعام، قال
الأزهري: شجر الأشنان يقال له: الحرض، وهو من النجيل، كما في تاج العروس 18: 287.
(¬3) فعن ابن عباس - رضي الله عنهم - خر رجل من بعيره فوقص فمات، فقال - صلى الله عليه وسلم -: «اغسلوه بماء وسدر ... » في صحيح مسلم 2: 865، وصحيح البخاري 1: 425، وعن قيس بن عاصم - رضي الله عنه -: «أنَّه أسلم فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يغتسل بماء وسدر» في سنن الترمذي 2: 502، وسنن النسائي الكبرى 1: 107، والمجتبى 1: 109.
(¬4) فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ولا يغتسل فيه من الجنابة» في سنن أبي داود 1: 18، وسنن النسائي 1: 197، وصحيح ابن حبان 4: 68، ومسند أحمد 15: 365، وفي صحيح مسلم 1: 236 بلفظ: «لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب»، وفي صحيح البخاري 1: 57 بلفظ: «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، ثم يغتسل فيه».
(¬5) هذا قول أبي سليمان الجوزجاني، وعليه عامّة المشايخ، واختاره قاضي خان في فتاواه 1: 5، وصاحب المراقي ص69، والوقاية ص98، والملتقى ص4، والكنْز ص4، والتبيين 1: 21، والقدوري في مختصره ص4، وغيرهم.
والحُرض (¬2) والصَّابون ما لم يثخن، فإنّه يجوز ..........................
لورود السُّنّة (¬3) بغسل الميت بذلك.
(و) أمّا (الماءُ الرّاكد إذا وقعت فيه نجاسةٌ لا يجوز الوضوء به)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يَبولنَّ أحدُكم في الماءِ الدَّائم ثمّ يتوضَّأ منه أو يشرب» (¬4).
قال: (إلا أن يكون عشرةَ أَذرعٍ في عشرةٍ) أذرعٍ (¬5).
¬__________
(¬1) السِّدر: وهو ورق شجر النَّبق، كما في طلبة الطلبة ص31.
(¬2) الحُرضُ: بضمة وبضمتين: الأشنان، تغسل به الأيدي على إثر الطعام، قال
الأزهري: شجر الأشنان يقال له: الحرض، وهو من النجيل، كما في تاج العروس 18: 287.
(¬3) فعن ابن عباس - رضي الله عنهم - خر رجل من بعيره فوقص فمات، فقال - صلى الله عليه وسلم -: «اغسلوه بماء وسدر ... » في صحيح مسلم 2: 865، وصحيح البخاري 1: 425، وعن قيس بن عاصم - رضي الله عنه -: «أنَّه أسلم فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يغتسل بماء وسدر» في سنن الترمذي 2: 502، وسنن النسائي الكبرى 1: 107، والمجتبى 1: 109.
(¬4) فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ولا يغتسل فيه من الجنابة» في سنن أبي داود 1: 18، وسنن النسائي 1: 197، وصحيح ابن حبان 4: 68، ومسند أحمد 15: 365، وفي صحيح مسلم 1: 236 بلفظ: «لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب»، وفي صحيح البخاري 1: 57 بلفظ: «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، ثم يغتسل فيه».
(¬5) هذا قول أبي سليمان الجوزجاني، وعليه عامّة المشايخ، واختاره قاضي خان في فتاواه 1: 5، وصاحب المراقي ص69، والوقاية ص98، والملتقى ص4، والكنْز ص4، والتبيين 1: 21، والقدوري في مختصره ص4، وغيرهم.