تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الصَّلاة
ولا يُكفَّن بها مَيْتٌ، ولا يُقضى بها دينُ ميت، ولا يُشترى بها رقبةٌ تُعتق؛ لعدم التَّمليك.
ولو قَضَى بها دين فقير جاز، ويكونُ القابضُ كالوكيلِ عن الفقير (¬1).
قال: (وإن أَعطى فقيراً واحداً نصاباً أو أكثرَ جاز ويُكره)، وقال زُفر - رضي الله عنه -: لا يجوز؛ لمقارنةِ الأداءِ الغنى، فيَمنعُ وقوعه زكاةً.
ولنا: أنّ الغِنى يتعقَّبُ الأداءَ لحصولِهِ بالقبض، والقبضُ بعد الأداء، إلا أنّه قريبٌ منه، فيُكره كمَن صَلَّى قريباً من النَّجاسة.
ومَن المشايخِ مَن قال: إن كان عليه دينٌ لو قضاه بَقِي معه أقلّ من نصاب، أو كان له عيالٌ لو فَرَّقَ عليهم أَصاب كلَّ واحدٍ دون النِّصاب لا يُكره؛ لأنّه أَعطاه سهماً من ذلك.
¬__________
(¬1) إن كان قضاء دين الحي بغير أمره لم يجز؛ لانعدام التسليم والتمليك في كلها، وهو ركن الزكاة، حتى لو أعطى مجنوناً أو صغيراً لا يعقل القبض أو وضع زكاته في دكان فقير ثم جاء وقبضها لا يجوز، وأما إن قضى دين الحي بأمره فجائز، ويكون القابض كالوكيل في قبضها، قال في «خزانة المفتين»: لو كان للمالك على فقير خمسة دراهم ديناً فتصدق بها عليه ناوياً عن الزكاة لا يجوز؛ لأنَّه أدى ديناً عن عين، والدين ناقص، والعين كامل، والناقص لا يجوز عن الكامل، والحيلة فيه: أن يتصدق له بخمسة دراهم عيناً ينوي به زكاة ماله، ثم يأخذها منه قضاءً عن دينه فيحل له ذلك، كما في هدية الصعلوك ص133.
ولو قَضَى بها دين فقير جاز، ويكونُ القابضُ كالوكيلِ عن الفقير (¬1).
قال: (وإن أَعطى فقيراً واحداً نصاباً أو أكثرَ جاز ويُكره)، وقال زُفر - رضي الله عنه -: لا يجوز؛ لمقارنةِ الأداءِ الغنى، فيَمنعُ وقوعه زكاةً.
ولنا: أنّ الغِنى يتعقَّبُ الأداءَ لحصولِهِ بالقبض، والقبضُ بعد الأداء، إلا أنّه قريبٌ منه، فيُكره كمَن صَلَّى قريباً من النَّجاسة.
ومَن المشايخِ مَن قال: إن كان عليه دينٌ لو قضاه بَقِي معه أقلّ من نصاب، أو كان له عيالٌ لو فَرَّقَ عليهم أَصاب كلَّ واحدٍ دون النِّصاب لا يُكره؛ لأنّه أَعطاه سهماً من ذلك.
¬__________
(¬1) إن كان قضاء دين الحي بغير أمره لم يجز؛ لانعدام التسليم والتمليك في كلها، وهو ركن الزكاة، حتى لو أعطى مجنوناً أو صغيراً لا يعقل القبض أو وضع زكاته في دكان فقير ثم جاء وقبضها لا يجوز، وأما إن قضى دين الحي بأمره فجائز، ويكون القابض كالوكيل في قبضها، قال في «خزانة المفتين»: لو كان للمالك على فقير خمسة دراهم ديناً فتصدق بها عليه ناوياً عن الزكاة لا يجوز؛ لأنَّه أدى ديناً عن عين، والدين ناقص، والعين كامل، والناقص لا يجوز عن الكامل، والحيلة فيه: أن يتصدق له بخمسة دراهم عيناً ينوي به زكاة ماله، ثم يأخذها منه قضاءً عن دينه فيحل له ذلك، كما في هدية الصعلوك ص133.