تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الصَّلاة
قال: (وإن كان عبدُه أو مكاتبُه لم يجزه)؛ لأنّه لم يخرج عن ملكه خروجاً صحيحاً، وهذا بالإجماع.
قال: (ويُكره نقلُها إلى بلد آخر)؛ لما تقدَّم من حديث معاذ - رضي الله عنه - (¬1)؛ ولأنّ لفقراء بلده حكم القُرب والجوار، وقد اطَّلعوا على أموالهم، وتعلَّقت بها أطماعهم، فكان الصَّرفُ إليهم أولى.
قال: (إلا إلى قرابته)؛ لما فيه من صلة الرّحم (¬2) مع سقوط الفرض، (أو مَن هو أحوج من أهل بلده)؛ لحديث معاذ - رضي الله عنه - (¬3)، فإنّه كان يَنقل الصَّدقة من اليمن إلى المدينة؛ لأنّ فقراءَ المدينة أحوج وأشرف، ولو نقل إلى غيرهم جاز لإطلاق النُّصوص.
¬__________
(¬1) سبق تخريجه: «تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم» في صحيح البخاري 2: 505.
(¬2) فعن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «أفضل الصدقات على ذي الرحم الكاشح» في سنن أبي داود1: 514، وسنن النسائي الكبرى2: 54.
(¬3) قال معاذ - رضي الله عنه - باليمن: «ائتوني بعرض ثياب آخذه منكم مكان الذرة والشعير، فإنَّه أهون عليكم، وخير للمهاجرين بالمدينة» في سنن الدارقطني 2: 100.
قال: (ويُكره نقلُها إلى بلد آخر)؛ لما تقدَّم من حديث معاذ - رضي الله عنه - (¬1)؛ ولأنّ لفقراء بلده حكم القُرب والجوار، وقد اطَّلعوا على أموالهم، وتعلَّقت بها أطماعهم، فكان الصَّرفُ إليهم أولى.
قال: (إلا إلى قرابته)؛ لما فيه من صلة الرّحم (¬2) مع سقوط الفرض، (أو مَن هو أحوج من أهل بلده)؛ لحديث معاذ - رضي الله عنه - (¬3)، فإنّه كان يَنقل الصَّدقة من اليمن إلى المدينة؛ لأنّ فقراءَ المدينة أحوج وأشرف، ولو نقل إلى غيرهم جاز لإطلاق النُّصوص.
¬__________
(¬1) سبق تخريجه: «تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم» في صحيح البخاري 2: 505.
(¬2) فعن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «أفضل الصدقات على ذي الرحم الكاشح» في سنن أبي داود1: 514، وسنن النسائي الكبرى2: 54.
(¬3) قال معاذ - رضي الله عنه - باليمن: «ائتوني بعرض ثياب آخذه منكم مكان الذرة والشعير، فإنَّه أهون عليكم، وخير للمهاجرين بالمدينة» في سنن الدارقطني 2: 100.