تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الصَّلاة
باب صدقة الفطر
(وهي واجبةٌ على الحرّ المسلم المالكِ لمقدار النِّصاب فاضلاً عن حوائجِهِ الأصليّةِ) (¬1)، كما بَيَّناه.
وشرط الحريّة؛ لأنّ العبدَ غيرُ مخاطب بها؛ لعدم ملكه.
والإسلام؛ لأنّها عبادة، وقال - صلى الله عليه وسلم -: «إنّها طهرهٌ للصائم من الرَّفث» (¬2)، وأنّه مختصٌّ بالمسلم.
¬__________
(¬1) بأن كان من أحدِ الثَّمنين، أو السَّوائم، أو مالِ التِّجارة، تجبُ عليه الصَّدقة، وإن لم يحل عليه الحول، وإن كان من غيرِ هذه الأموال: كدارٍ لا يكونُ للسُّكنى ولا للتَّجارة، وقيمتُها تبلغ النِّصاب، تجبُ بها صدقةُ الفطرِ مع أنَّه لا تجبُ بها الزَّكاة، وبهذا النصاب يحرم عليه أخذ الصدقة والزكاة التي مصارفها الفقراء، فهو نصاب حرمان بخلافِ نصابِ وجوبِ الزَّكاة، فإنَّه يشترط فيه النماء، كما في الوقاية ص229، وعمدة الرعاية 1: 302
(¬2) فعن ابن عباس - رضي الله عنهم -، قال: «فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين مَن أدّاها قبل الصلاة، فهي زكاة مقبولة، ومَن أدّاها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات» في سنن أبي داود 2: 111، وسنن ابن ماجة 1: 585، والمستدرك1: 598، وصحّحه.
(وهي واجبةٌ على الحرّ المسلم المالكِ لمقدار النِّصاب فاضلاً عن حوائجِهِ الأصليّةِ) (¬1)، كما بَيَّناه.
وشرط الحريّة؛ لأنّ العبدَ غيرُ مخاطب بها؛ لعدم ملكه.
والإسلام؛ لأنّها عبادة، وقال - صلى الله عليه وسلم -: «إنّها طهرهٌ للصائم من الرَّفث» (¬2)، وأنّه مختصٌّ بالمسلم.
¬__________
(¬1) بأن كان من أحدِ الثَّمنين، أو السَّوائم، أو مالِ التِّجارة، تجبُ عليه الصَّدقة، وإن لم يحل عليه الحول، وإن كان من غيرِ هذه الأموال: كدارٍ لا يكونُ للسُّكنى ولا للتَّجارة، وقيمتُها تبلغ النِّصاب، تجبُ بها صدقةُ الفطرِ مع أنَّه لا تجبُ بها الزَّكاة، وبهذا النصاب يحرم عليه أخذ الصدقة والزكاة التي مصارفها الفقراء، فهو نصاب حرمان بخلافِ نصابِ وجوبِ الزَّكاة، فإنَّه يشترط فيه النماء، كما في الوقاية ص229، وعمدة الرعاية 1: 302
(¬2) فعن ابن عباس - رضي الله عنهم -، قال: «فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين مَن أدّاها قبل الصلاة، فهي زكاة مقبولة، ومَن أدّاها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات» في سنن أبي داود 2: 111، وسنن ابن ماجة 1: 585، والمستدرك1: 598، وصحّحه.