تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الصَّلاة
والغِني؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا صَدقة إلا عن ظَهر غِنى» (¬1)، وفي رواية: «إنّما الصَّدقةُ عن ظَهر غِنى» (¬2).
والأصلُ في وجوبها ما رَوَى عبدُ الله بن ثعلبةَ بن صُعَير العُذْري - رضي الله عنه - عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنّه قال: «أدّوا عن كلّ حرّ وعبدٍ صغيرٍ أو كبيرٍ نصفَ صاع من بُرٍّ أو صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير» (¬3).
وعن ابن عمر - رضي الله عنه - قال: «فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاةَ الفطر على الذَّكر والأُنثى والحرّ والعبد صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير» (¬4).
¬__________
(¬1) فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا صدقة إلا عن ظهر غنى» في صحيح البخاري 2: 518 معلقاً.
(¬2) فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «أفضل الصدقة أو خير الصدقة عن ظهر غنى واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول» في صحيح مسلم 2: 717.
(¬3) فعن أبي صُعَير - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «أدوا زكاة الفطر صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، أو نصف صاع من بر، أو قال قمح، عن كل إنسان، صغير أو كبير، ذكر أو أنثى، حر أو مملوك غنى أو فقير» شرح معاني الآثار 2: 45.
وعن أبى هريرة - رضي الله عنه -، قال: «زكاة الفطر عن كل حر وعبد ذكر أو أنثى صغير أو كبير غنى أو فقير» في شرح معاني الآثار 2: 45.
(¬4) فعن ابن عمر - رضي الله عنهم -: «إنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين» في صحيح مسلم2: 677، ومعنى فرض: أي قدر أداء الفطر؛ لأنَّ الفرض في اللغة التقدير، قال - جل جلاله -: {فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} [البقرة: 237]: أي قدرتم.
عن ابن عبَّاس - رضي الله عنهم -: «إنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرض صدقة رمضان نصف صاع من بُرّ، أو صاعاً من شعير، أو صاعاً من تمر على العبد والحرّ، والذكر والأنثى» في مسند أحمد 1: 351، وسنن الدارقطني 2: 152.
والأصلُ في وجوبها ما رَوَى عبدُ الله بن ثعلبةَ بن صُعَير العُذْري - رضي الله عنه - عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنّه قال: «أدّوا عن كلّ حرّ وعبدٍ صغيرٍ أو كبيرٍ نصفَ صاع من بُرٍّ أو صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير» (¬3).
وعن ابن عمر - رضي الله عنه - قال: «فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاةَ الفطر على الذَّكر والأُنثى والحرّ والعبد صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير» (¬4).
¬__________
(¬1) فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا صدقة إلا عن ظهر غنى» في صحيح البخاري 2: 518 معلقاً.
(¬2) فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «أفضل الصدقة أو خير الصدقة عن ظهر غنى واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول» في صحيح مسلم 2: 717.
(¬3) فعن أبي صُعَير - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «أدوا زكاة الفطر صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، أو نصف صاع من بر، أو قال قمح، عن كل إنسان، صغير أو كبير، ذكر أو أنثى، حر أو مملوك غنى أو فقير» شرح معاني الآثار 2: 45.
وعن أبى هريرة - رضي الله عنه -، قال: «زكاة الفطر عن كل حر وعبد ذكر أو أنثى صغير أو كبير غنى أو فقير» في شرح معاني الآثار 2: 45.
(¬4) فعن ابن عمر - رضي الله عنهم -: «إنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين» في صحيح مسلم2: 677، ومعنى فرض: أي قدر أداء الفطر؛ لأنَّ الفرض في اللغة التقدير، قال - جل جلاله -: {فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} [البقرة: 237]: أي قدرتم.
عن ابن عبَّاس - رضي الله عنهم -: «إنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرض صدقة رمضان نصف صاع من بُرّ، أو صاعاً من شعير، أو صاعاً من تمر على العبد والحرّ، والذكر والأنثى» في مسند أحمد 1: 351، وسنن الدارقطني 2: 152.