تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الصَّلاة
وقال - صلى الله عليه وسلم -: «أدُّوا صدقة الفطر عن كلِّ حُرٍّ وعبدٍ يهوديٍّ أو نصرانيٍّ» (¬1).
قال: (عن نفسِهِ وأولادِه الصِّغار وعبيدِه للخدمة ومُدبّرِه وأُمِّ ولدِه وإن كانوا كفّاراً لا غير)، والأصل في ذلك أن سببَ وجوبِها رأسٌ يَمونُه ويَلي عليه؛ لأنّه يَصيرُ بمنزلةِ رأسِه في الذَّبّ والنُّصرة، قال - صلى الله عليه وسلم -: «أدُّوا عمَّن تمونون» (¬2)، فيلزمه عن أولاده الصِّغار ومماليكه المسلمين والكفّار والمدبّرِ، وأمّ الولد بمنزلة العبد، ولا تجب عن أبويه وأولادِه الكبار وزوجتِه ومكاتبه؛ لعدم الولاية.
¬__________
(¬1) فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال: «كان - صلى الله عليه وسلم - يخرج زكاة الفطر عن كلِّ إنسان يعول من صغير و كبير حرّ أو عبد ولو كان نصرانياً مدين من قمح أو صاعاً من تمر»، قال الزيلعيُّ في نصب الراية 2: 414: رواه الطحاوي في المشكل، وهو يصلح للمتابعة سيما من رواية ابن المبارك.
وعن ابن عَبَّاس - رضي الله عنه - قال: «يخرج الرجل زكاة الفطر عن كل مملوك له، وإن كان يهودياً أو نصرانياً» في مصنف عبد الرزاق 3: 324.
(¬2) فعن ابن عمر - رضي الله عنه - قال: «أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحرّ والعبد ممن تمونون» في سنن البيهقي الكبير 4: 161، وسنن الدارقطني 2: 140، ومسند الشافعي ص93.
قال: (عن نفسِهِ وأولادِه الصِّغار وعبيدِه للخدمة ومُدبّرِه وأُمِّ ولدِه وإن كانوا كفّاراً لا غير)، والأصل في ذلك أن سببَ وجوبِها رأسٌ يَمونُه ويَلي عليه؛ لأنّه يَصيرُ بمنزلةِ رأسِه في الذَّبّ والنُّصرة، قال - صلى الله عليه وسلم -: «أدُّوا عمَّن تمونون» (¬2)، فيلزمه عن أولاده الصِّغار ومماليكه المسلمين والكفّار والمدبّرِ، وأمّ الولد بمنزلة العبد، ولا تجب عن أبويه وأولادِه الكبار وزوجتِه ومكاتبه؛ لعدم الولاية.
¬__________
(¬1) فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال: «كان - صلى الله عليه وسلم - يخرج زكاة الفطر عن كلِّ إنسان يعول من صغير و كبير حرّ أو عبد ولو كان نصرانياً مدين من قمح أو صاعاً من تمر»، قال الزيلعيُّ في نصب الراية 2: 414: رواه الطحاوي في المشكل، وهو يصلح للمتابعة سيما من رواية ابن المبارك.
وعن ابن عَبَّاس - رضي الله عنه - قال: «يخرج الرجل زكاة الفطر عن كل مملوك له، وإن كان يهودياً أو نصرانياً» في مصنف عبد الرزاق 3: 324.
(¬2) فعن ابن عمر - رضي الله عنه - قال: «أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحرّ والعبد ممن تمونون» في سنن البيهقي الكبير 4: 161، وسنن الدارقطني 2: 140، ومسند الشافعي ص93.