تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الصَّلاة
ولو كان أبوه مجنوناً فقيراً يجب عليه صدقة فطره؛ لوجود المؤونة والولاية.
ولا تجب عن حفدِته مع وجود أبيهم، فإن عُدِم فعليه صدقتُهم، وقيل: لا يجب أصلاً (¬1).
وعن أبي يوسف - رضي الله عنه -: لو أخرج عن زوجتِه وأولاده الكبار وهم في عياله بغير أمرهم أجزأهم (¬2)؛ لأنّه مأذونٌ فيه عادةً.
قال: (وهي نصفُ صاعٍ من بُرّ أو دقيقه، أو صاعٍ من شعير أو دقيقه، أو تمر أو زبيب).
أمّا البُرُّ والشَّعيرُ والتَّمرُ؛ فلما رَوينا.
¬__________
(¬1) روى محمد في «الأصل»: لا يخرج؛ لأن ولاية الجدّ ليست بولاية تامة مطلقة، بل هي قاصرة، كما في البدائع2: 72، وفي «الخانية»: ليس على الجد أن يؤدي الصدقة عن أولاد ابنه المعسر إذا كان الأب حياً باتفاق الرِّوايات، وكذا لو كان الأب ميتاً في ظاهر الرواية، اهـ، فعلم أن رواية الحسن فيما إذا كان الأب ميتاً، لكن مقتضى كلام «البدائع» أن الخلاف في المسألتين، كما في رد المحتار2: 362.
وروى الحسن عن أبي حنيفة - رضي الله عنه -: أنّه يخرج؛ لأنّ الجدّ عند عدم الأب قائمٌ مقام الأب، فكانت ولايتُه حال عدم الأب كولاية الأب، كما في البدائع2: 72، واختاره ابن الهمام والمقدسي وصاحب النهر والدر المختار2: 362.
(¬2) وهما لم يعلما ذلك أجزأهما استحساناً، ومشى عليه في تحفة الملوك، ومنحة السلوك 2: 153، وشرح ابن ملك ق70/ب.
ولا تجب عن حفدِته مع وجود أبيهم، فإن عُدِم فعليه صدقتُهم، وقيل: لا يجب أصلاً (¬1).
وعن أبي يوسف - رضي الله عنه -: لو أخرج عن زوجتِه وأولاده الكبار وهم في عياله بغير أمرهم أجزأهم (¬2)؛ لأنّه مأذونٌ فيه عادةً.
قال: (وهي نصفُ صاعٍ من بُرّ أو دقيقه، أو صاعٍ من شعير أو دقيقه، أو تمر أو زبيب).
أمّا البُرُّ والشَّعيرُ والتَّمرُ؛ فلما رَوينا.
¬__________
(¬1) روى محمد في «الأصل»: لا يخرج؛ لأن ولاية الجدّ ليست بولاية تامة مطلقة، بل هي قاصرة، كما في البدائع2: 72، وفي «الخانية»: ليس على الجد أن يؤدي الصدقة عن أولاد ابنه المعسر إذا كان الأب حياً باتفاق الرِّوايات، وكذا لو كان الأب ميتاً في ظاهر الرواية، اهـ، فعلم أن رواية الحسن فيما إذا كان الأب ميتاً، لكن مقتضى كلام «البدائع» أن الخلاف في المسألتين، كما في رد المحتار2: 362.
وروى الحسن عن أبي حنيفة - رضي الله عنه -: أنّه يخرج؛ لأنّ الجدّ عند عدم الأب قائمٌ مقام الأب، فكانت ولايتُه حال عدم الأب كولاية الأب، كما في البدائع2: 72، واختاره ابن الهمام والمقدسي وصاحب النهر والدر المختار2: 362.
(¬2) وهما لم يعلما ذلك أجزأهما استحساناً، ومشى عليه في تحفة الملوك، ومنحة السلوك 2: 153، وشرح ابن ملك ق70/ب.