اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار

صلاح أبو الحاج
تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج

كتاب الطَّهارة

وإن كان له طولٌ ولا عرض له، فالأصحُّ (¬1) أنّه إن كان بحالٍ لو ضُمّ طولُه إلى عرضه يصير عشراً في عشرٍ فهو كثيرٌ.
والمختارُ في العمق ما لا ينحسر أسفله بالغرف (¬2).
¬__________
(¬1) وصححه في فتح باب العناية1: 70، وفي البحر1: 81: وفي التجنيس: وإذا كان الماء له طول وعمق وليس له عرض ولو قدر يصير عشراً في عشر فلا بأس بالوضوء فيه تيسيراً على المسلمين». وفي الينابيع1: 73: «ذكر عن نصير أنه قال: سألت أبا سليمان عن الماء إذا كان طوله مائة وعرضه ذراعين، فقال: لا يتوضأ فيه، وإن بال فيه إنسان أو توضأ، فإنه يتنجَّس من كلّ جانب عشرة أذرع، هذا كلُّه في حَدّ الطُّول والعَرض».
(¬2) أي منه بالكفين، هذا ما رواه أبو يوسف عن أبي حنيفة - رضي الله عنهم -. وصححه في الهداية 1: 19. واختاره صاحب الملتقى ص4، والوقاية ص98، والمراقي ص27، وفي الجوهرة: وعليه الفتوى، كما في حاشية الطحطاوي ص27.
الثاني: إن كان بحال لو اغترف لا تصيب يده وجه الأرض، فهو عميق. الثالث: قدر شبر. الرابع: قدر ذراع. كما في الخانية 1: 5، والعناية 1: 71).
المجلد
العرض
2%
تسللي / 2817