تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الصَّوم
قال: (ويجوز صوم رمضان بنيّةِ واجبٍ آخر) (¬1)؛ لما مَرّ في مطلق النّيّة ونيّة النَّفل.
قال: (وباقي الصَّوم لا يجوز إلا بنيّة معيّنةٍ من اللَّيل) (¬2)؛ لأنّ الوقتَ يصلح له ولغيره، فيَحتاج إلى التَّعيين والتَّبييت قطعاً للمُزاحَمة.
¬__________
(¬1) الصيام من جهة وقت النية على نوعين:
1.في صيام في رمضان والواجب المعين والنفل من الغروب إلى الضحوة الكبرى ما لم يوجد قبل ذلك بعد طلوع الفجر ما ينافي الصوم، أما إذا وجد قبله ما ينافيه من الأكل والشرب والجماع عامداً أو ناسياً فلا تجوز النية بعد ذلك.
2.في قضاء رمضان والواجب المطلق والكفارات وقضاء ما أفسده وغيرها من الغروب إلى طلوع الفجر؛ لعدم تعين هذه الصيامات، فيجب التبييت حتى يتعين، كما في رد المحتار 2: 82، والهندية 1: 196.
(¬2) الصِّيام من جهة تعيين النية على نوعين:
1.صيام يصح أدائه بمطلق النية: وهو صوم رمضان، والنذر المعين، والنفل، فيصح صيامه بمطلق النية من غير تقييد بوصف الفرض أو الواجب أو السنة، ويصحّ أيضاً بنية النفل إن كان مقيماً، ويصح رمضان بينة رمضان وبينة واجب آخر.
2.صيام لا يصح أدائه إلا بالتعيين: وهذا إن كان الصوم ديناً وكان يحتاج إلى التعيين: كصوم القضاء ـ رمضان والنذر المعين ـ، وصوم الكفارات ـ القتل، والظهار، والإفطار في رمضان ـ، والنذر المطلق عن التعيين، فهذه الأنواع لا بد من تعيين المنوي بها، ولا تجوز بمطلق النية؛ لأنَّها مشروعة في الوقت، وهي متنوعة فكانت الحاجة إلى التعيين بالنية، كما في رد المحتار 2: 85، وعمدة الرعاية 1: 307.
قال: (وباقي الصَّوم لا يجوز إلا بنيّة معيّنةٍ من اللَّيل) (¬2)؛ لأنّ الوقتَ يصلح له ولغيره، فيَحتاج إلى التَّعيين والتَّبييت قطعاً للمُزاحَمة.
¬__________
(¬1) الصيام من جهة وقت النية على نوعين:
1.في صيام في رمضان والواجب المعين والنفل من الغروب إلى الضحوة الكبرى ما لم يوجد قبل ذلك بعد طلوع الفجر ما ينافي الصوم، أما إذا وجد قبله ما ينافيه من الأكل والشرب والجماع عامداً أو ناسياً فلا تجوز النية بعد ذلك.
2.في قضاء رمضان والواجب المطلق والكفارات وقضاء ما أفسده وغيرها من الغروب إلى طلوع الفجر؛ لعدم تعين هذه الصيامات، فيجب التبييت حتى يتعين، كما في رد المحتار 2: 82، والهندية 1: 196.
(¬2) الصِّيام من جهة تعيين النية على نوعين:
1.صيام يصح أدائه بمطلق النية: وهو صوم رمضان، والنذر المعين، والنفل، فيصح صيامه بمطلق النية من غير تقييد بوصف الفرض أو الواجب أو السنة، ويصحّ أيضاً بنية النفل إن كان مقيماً، ويصح رمضان بينة رمضان وبينة واجب آخر.
2.صيام لا يصح أدائه إلا بالتعيين: وهذا إن كان الصوم ديناً وكان يحتاج إلى التعيين: كصوم القضاء ـ رمضان والنذر المعين ـ، وصوم الكفارات ـ القتل، والظهار، والإفطار في رمضان ـ، والنذر المطلق عن التعيين، فهذه الأنواع لا بد من تعيين المنوي بها، ولا تجوز بمطلق النية؛ لأنَّها مشروعة في الوقت، وهي متنوعة فكانت الحاجة إلى التعيين بالنية، كما في رد المحتار 2: 85، وعمدة الرعاية 1: 307.