تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الصَّوم
قال: وهو ظاهرُ الرّواية (¬1)، ونقلَه عن شمسِ الأئمةِ السَّرَخسيِّ - رضي الله عنه -.
وقيل: يختلفُ باختلافِ المطالع (¬2).
وذكر في «الفتاوى الحُساميّة»: إذا صام أهل مصر ثلاثين يوماً برؤية، وأهلُ مصر آخر تسعةً وعشرين يوماً برؤية، فعليهم قضاء يوم إن كان بين المصرين قربٌ بحيث تتحد المطالع، وإن كانت بعيدة بحيث تختلف لا يلزم أحد المصرين حكم الآخر.
¬__________
(¬1) في الفتاوى الخانية: 1: 97: «ولا عبرة لاختلاف المطالع في ظاهر الرواية، وكذا ذكر شمس الأئمة الحلواني».
(¬2) أي يعتبر اختلاف المطالع، حتى لا يلزم أحد المصرين برؤية المصر الآخر، قال ابن ملك في شرح التحفة ق73/ب: «هو الأشبه؛ إذ كلّ قوم مخاطب بما عندهم إلا إذا اتحدت المطالع، بأن كان بينها تقارب، فحينئذ يلزم أحدهما رؤية الآخر»، وقال الزيلعيّ في التبيين1: 321: «والأشبه أن يعتبر اختلاف المطالع؛ لأنَّ كلَّ قوم مخاطبون بما عندهم وانفصال الهلال عن شعاع الشمس يختلف باختلاف الأقطار، كما أنَّ دخول الوقت وخروجه يختلف باختلاف الأقطار، حتى إذا زالت الشمس في المشرق لا يلزم منه أن تزول في المغرب، وكذا طلوع الفجر وغروب الشمس، بل كلما تحركت الشمس درجة فتلك طلوع فجر لقوم، وطلوع شمس لآخرين، وغروب لبعض، ونصف ليل لغيرهم»، وقال ملا خسرو في درر الحكام1: 201: «يؤيده ما مر في أول كتاب الصلاة أنَّ صلاة العشاء والوتر لا تجب لفاقد وقتهما»، واختاره صاحب «التجريد» وغيره، كما في الشرنبلالية 1: 201.
وقيل: يختلفُ باختلافِ المطالع (¬2).
وذكر في «الفتاوى الحُساميّة»: إذا صام أهل مصر ثلاثين يوماً برؤية، وأهلُ مصر آخر تسعةً وعشرين يوماً برؤية، فعليهم قضاء يوم إن كان بين المصرين قربٌ بحيث تتحد المطالع، وإن كانت بعيدة بحيث تختلف لا يلزم أحد المصرين حكم الآخر.
¬__________
(¬1) في الفتاوى الخانية: 1: 97: «ولا عبرة لاختلاف المطالع في ظاهر الرواية، وكذا ذكر شمس الأئمة الحلواني».
(¬2) أي يعتبر اختلاف المطالع، حتى لا يلزم أحد المصرين برؤية المصر الآخر، قال ابن ملك في شرح التحفة ق73/ب: «هو الأشبه؛ إذ كلّ قوم مخاطب بما عندهم إلا إذا اتحدت المطالع، بأن كان بينها تقارب، فحينئذ يلزم أحدهما رؤية الآخر»، وقال الزيلعيّ في التبيين1: 321: «والأشبه أن يعتبر اختلاف المطالع؛ لأنَّ كلَّ قوم مخاطبون بما عندهم وانفصال الهلال عن شعاع الشمس يختلف باختلاف الأقطار، كما أنَّ دخول الوقت وخروجه يختلف باختلاف الأقطار، حتى إذا زالت الشمس في المشرق لا يلزم منه أن تزول في المغرب، وكذا طلوع الفجر وغروب الشمس، بل كلما تحركت الشمس درجة فتلك طلوع فجر لقوم، وطلوع شمس لآخرين، وغروب لبعض، ونصف ليل لغيرهم»، وقال ملا خسرو في درر الحكام1: 201: «يؤيده ما مر في أول كتاب الصلاة أنَّ صلاة العشاء والوتر لا تجب لفاقد وقتهما»، واختاره صاحب «التجريد» وغيره، كما في الشرنبلالية 1: 201.