اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار

صلاح أبو الحاج
تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج

كتاب الطَّهارة

ومنهم مَن قال: لا يجوز أيضاً (¬1)؛ لأنَّ الظَّاهرَ بقاؤها في الحال.
قال: (والماءُ الجاري إذا وقعت فيه نجاسةٌ ولم يُرَ لها أثرٌ جاز الوضوءُ منه) من أي موضع شاء، (والأثرُ طعم أو لون أو ريح)؛ لأنّها لا تبقى مع الجريان، والجاري: ما يَعدّه النَّاس جارياً، هو الأصحّ (¬2).
ولو وقعت جيفةٌ في نهرٍ كبيرٍ لا يُتوضّأُ من أسفل الجانب الذي فيه الجيفة ويُتوضّأ من أسفل الجانب الآخر، وإن كان النَّهرُ صغيراً إن كان يجري
¬__________
(¬1) أي لا يجوز التوضؤ من مكان وقوع النجاسة غير المرئية، وهذا ظاهر عبارة القدوري، ففي رد المحتار 1: 191: ثم نقل في الخانية القولين في غير المرئية، وصحَّح في المبسوط عدم التوضؤ من مكان الوقوع، وصحح في البدائع 1: 71: التوضؤ من أي جانب، قال صاحب التبيين 1: 22: الأصح أنَّ موضع الوقوع يتنجس.
(¬2) صحَّحَه في غاية البيان والبناية1: 329 والبدائع والبحر1: 89، والتبيين1: 23، والعناية1: 68، وفتح القدير1: 79، والشرنبلالية1: 22، ومجمع الأنهر1: 29.
والثاني: ما يذهب بتبنة، واختاره صاحب «الهداية»، وصدر الشريعة وصاحب تحفة الملوك ص19، والكنز وغيرهم.
المجلد
العرض
2%
تسللي / 2817