تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الصَّوم
ولقوله - صلى الله عليه وسلم - للأعرابيّ حين قال: واقعتُ أهلي في نهارِ رمضان متعمِّداً: «أَعتق رقبة» (¬1)؛ ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: «مَن أفطر في نهارِ رمضان، فعليه ما على المظاهر» (¬2)، ولا يُشترطُ الإنزالُ؛ لوجود الجماع دونه.
وروى الحَسَنُ عن أبي حنيفة - رضي الله عنه -: عَدَمَ وجوب الكفّارة في الإيلاج في الدُّبر اعتباراً بالحدّ، والصَّحيحُ الأَوَّلُ (¬3)؛ لقضاءِ الشَّهوة على الكمال.
¬__________
(¬1) فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال: «جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: هلكت يا رسول الله، قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان، قال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا، قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا، قال: فهل تجد ما تطعم ستين مسكيناً؟ قال: لا، قال: ثم جلس فأتي النبي - صلى الله عليه وسلم - بعرق فيه تمر، فقال: تصدق بهذا، قال: أفقر منا فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا، فضحك النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى بدت أنيابه، ثم قال: اذهب فأطعمه أهلك» في صحيح مسلم 2: 781، وصحيح البخاري 2: 684.
(¬2) فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -: «أنّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أمر الذي أفطر يوماً من رمضان بكفارة الظهار» في سنن الدارقطني3: 167، وسنن البيقهي الكبير4: 286.
(¬3) في درر الحكام1:205: «هو الصحيح، قال في «الكافي»: وإن وطئ في الدبر، فعن أبي حنيفة: أنه لا كفارة عليهما، وعنه: أن عليهما الكفارة، وهو قولهما، وهو الأصح؛ لأنّ الجناية كاملة». وهو الأصح، كما في التبيين1: 327.
وروى الحَسَنُ عن أبي حنيفة - رضي الله عنه -: عَدَمَ وجوب الكفّارة في الإيلاج في الدُّبر اعتباراً بالحدّ، والصَّحيحُ الأَوَّلُ (¬3)؛ لقضاءِ الشَّهوة على الكمال.
¬__________
(¬1) فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال: «جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: هلكت يا رسول الله، قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان، قال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا، قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا، قال: فهل تجد ما تطعم ستين مسكيناً؟ قال: لا، قال: ثم جلس فأتي النبي - صلى الله عليه وسلم - بعرق فيه تمر، فقال: تصدق بهذا، قال: أفقر منا فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا، فضحك النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى بدت أنيابه، ثم قال: اذهب فأطعمه أهلك» في صحيح مسلم 2: 781، وصحيح البخاري 2: 684.
(¬2) فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -: «أنّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أمر الذي أفطر يوماً من رمضان بكفارة الظهار» في سنن الدارقطني3: 167، وسنن البيقهي الكبير4: 286.
(¬3) في درر الحكام1:205: «هو الصحيح، قال في «الكافي»: وإن وطئ في الدبر، فعن أبي حنيفة: أنه لا كفارة عليهما، وعنه: أن عليهما الكفارة، وهو قولهما، وهو الأصح؛ لأنّ الجناية كاملة». وهو الأصح، كما في التبيين1: 327.