اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار

صلاح أبو الحاج
تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج

كتاب الصَّوم

والكفارةُ على الجاني، ولو جومعت النّائمةُ والمجنونةُ فَسَدَ صومُهما؛ لوجود المفطر، ولا كفّارة لعدم التعمّد.
ولو استمنى بكفِّه (¬1) أَفطر (¬2)؛ لوجودِ الجماع معنى، ولا كفّارة لعدم الصُّورة.
قال: (وإن أكل أو شرب أو جامع ناسياً (¬3)، أو نام فاحتلم، أو نظر إلى امرأة فأنزل، أو ادَّهن، أو اكتحل، أو قَبَّلَ، أو اغتاب، أو غلبه القيءُ، أو أَقْطَرَ في إحليله، أو دخلَ حلقه غبارٌ أو ذبابٌ، أو أصبح جنباً لم يفطر).
¬__________
(¬1) قال البركوي والخادمي في البريقة المحمدية4: 115: «وأما الاستمناء باليد فحرام إلا عند شروط ثلاثة: 1) أن يكون عزباً مجرداً ليس له زوجة، 2) وبه شبق وفرط شهوة، 3) وأن يريد به تسكين الشهوة لا قضاءها، ونقل عن الظهيرية عزب له فرط شهوة له أن يعالج بذكره لتسكين شهوته وسئل أبو حنيفة - رضي الله عنه - هل يؤجر على ذلك فقال: مَن نجا برأسه فقد ربح»، ومثله في فتح القدير 2: 331 وزاد: «فإن غلبته الشهوة ففعل إرادة تسكينها به، فالرجاء أن لا يعاقب»، وفي ردالمحتار 2: 400: «إن أراد تسكين الشهوة يرجى أن لا يكون عليه وبال، وأما إذا فعله لاستجلاب الشهوة فهو آثم»، وفي الجوهرة النيرة 2: 155، والفتاوى الهندية2: 171: «والاستمناء حرام، وفيه التعزير».
(¬2) هذا إن أنزل يفسد صيامه وعليه القضاء فقط، وإن لم ينزل لا يفسد صيامه، وإن كره تحريماً هذا الفعل، وكذا عمل المرأتين سحاقاً بالفرجين، له نفس الحكم، كما في بدائع الصنائع 2: 94.
(¬3) أي مطلقاً سواء كان في صيام فرض أم نفل، فإنه لا يفطر.
المجلد
العرض
21%
تسللي / 2817