تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الصَّوم
وأمّا إذا غلبه القيءُ؛ فلما تقدَّم من الحديث (¬1).
وأمّا الإقطارُ في الإحليل، فعندهما لا يفطر.
وقال أبو يوسف - رضي الله عنه -: يُفطرُ بناء على أن بينه وبين الجوف منفذاً بدليل خروج البول، والأصحُّ أن ليس بينهما منفذ، بل البول يترشح إلى المثانة ثم يخرج، وما يخرج رشحاً لا يعود رشحاً فلا يصل، والخلاف إذا وصل إلى المثانة، أمّا إذا وقف في القصبةِ لا يُفطرُ بالإجماع.
وأمّا دخولُ الغُبارِ والذُّبابِ؛ فلأنّه لا يُمكن الاحترازُ عنه، كذلك الدُّخان، بخلاف المطر والثَّلج حيث يُمكن من الاحتراز عنه.
وأمّا إذا أَصبح جنباً؛ فلما روت عائشة رضي الله عنها: «أنّ النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - كان
¬__________
(¬1) سبق تخريجه: «مَن ذرعه القيء .... فليقض» في صحيح ابن حبان8: 284
وأمّا الإقطارُ في الإحليل، فعندهما لا يفطر.
وقال أبو يوسف - رضي الله عنه -: يُفطرُ بناء على أن بينه وبين الجوف منفذاً بدليل خروج البول، والأصحُّ أن ليس بينهما منفذ، بل البول يترشح إلى المثانة ثم يخرج، وما يخرج رشحاً لا يعود رشحاً فلا يصل، والخلاف إذا وصل إلى المثانة، أمّا إذا وقف في القصبةِ لا يُفطرُ بالإجماع.
وأمّا دخولُ الغُبارِ والذُّبابِ؛ فلأنّه لا يُمكن الاحترازُ عنه، كذلك الدُّخان، بخلاف المطر والثَّلج حيث يُمكن من الاحتراز عنه.
وأمّا إذا أَصبح جنباً؛ فلما روت عائشة رضي الله عنها: «أنّ النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - كان
¬__________
(¬1) سبق تخريجه: «مَن ذرعه القيء .... فليقض» في صحيح ابن حبان8: 284