تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الصَّوم
قال: (وقضاءُ رمضان إن شاء تابع وإن شاءَ فَرَّق)؛ لأنّ قولَه تعالى: {فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: 184] لم يشرط فيه التَّتابع، وهو أفضلُ مسارعةً إلى إسقاط الفرض.
(فإن جاءَ رمضان آخر صامه)؛ لأنه وقتُه، (ثمّ قضى الأوّل لا غير)؛ لأنّ جميعَ السنة وقت قضاء إلاّ الأيام الخمسة، ولا يجب عليه غير القضاء؛ لأنّ النصَّ لم يوجب شيئاً آخر.
قال: (ومَن نَذَرَ صوم يومي العيد وأيّام التَّشريق لزمه ويُفطر ويقضي)؛ لأنه نذر بقربةٍ، وهو الصَّوم وأضافها إلى وقتِ مشروعٍ فيه تلك القُربة، فيلزم كالنَّذر بالصَّلاة في الوقت المكروه.
(فإن جاءَ رمضان آخر صامه)؛ لأنه وقتُه، (ثمّ قضى الأوّل لا غير)؛ لأنّ جميعَ السنة وقت قضاء إلاّ الأيام الخمسة، ولا يجب عليه غير القضاء؛ لأنّ النصَّ لم يوجب شيئاً آخر.
قال: (ومَن نَذَرَ صوم يومي العيد وأيّام التَّشريق لزمه ويُفطر ويقضي)؛ لأنه نذر بقربةٍ، وهو الصَّوم وأضافها إلى وقتِ مشروعٍ فيه تلك القُربة، فيلزم كالنَّذر بالصَّلاة في الوقت المكروه.