أيقونة إسلامية

تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار

صلاح أبو الحاج
تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج

كتاب الحَجّ

فلأنّه (¬1) لا قدرة دونها (¬2)، والخلاف في الأعمى، كما تقدَّم في الجُمعة.
وقيل: عندهما لا يجب عليه الحَجّ؛ لأنّ البدلَ في القيادِ غالبٌ في الجمعة، نادرٌ في الحجّ.
¬__________
(¬1) فعن عبد الله بن الزُّبير - رضي الله عنه -، قال: «جاء رجل من خثعم إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، إنَّ أبي أدرك الإسلام وهو شيخ كبير لا يستطيع ركوب الرحل والحج مكتوب عليه، أفأحج عنه؟ قال أنت أكبر ولده؟ قال: نعم، قال: أرأيت إن كان على أبيك دين فقضيته أكان ذلك يجزئ، قال: نعم، قال: فاحجج عنه» في مسند أحمد 4: 12، وسنن النسائي 2: 342، والمجتبى 5: 115، وسنن البيهقي الكبير 4: 329، قال الحافظ ابن حجر: إسناده صالح. ينظر: إعلاء السنن 10: 11.
(¬2) هذا يدل على أن الشارح جعل الصِّحة من شرائط الوجوب، وصححه صاحب البحر، وهو ظاهر الرواية عن أبي حنيفة، ورواية عنهما.
والقول الثاني: أنها من شرائط الأداء، واختاره في اللباب، وصححه قاضي خان، واختاره كثير من المشايخ منهم ابن الهمام، وهو ظاهر الرواية عن الصاحبين، ورواية الحسن عن أبي حنيفة، كما في البدائع 2: 121، والمسلك ص56 - 57، ورد المحتار 2: 458.
المجلد
العرض
22%
تسللي / 2817