تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الحَجّ
وأمّا كونُه فاضلاً عن الحوائجِ الأصليّة؛ فلأنّها مقدمةٌ على حقوقِ اللهِ تعالى.
وكذا عن نفقةِ عيالِهِ؛ لأنّها مستحقّةٌ لهم، وحقوقُهم مقدمةٌ على حقوق الله تعالى؛ لفقرِهم وغناه.
وكذا فاضلاً عن قضاءِ ديونِه؛ لما بَيّنّا.
وعن أبي يوسف - رضي الله عنه -: ونفقة شهر بعد عوده إلى وطنه.
وإن كانت له دارٌ لا يسكنها وعبد لا يستخدمه يجب عليه أن يبيعهما في الحجّ.
ولا بُدّ من أمن الطَريق (¬1)؛ لأنّه لا يُقدر على الوصول إلى المقصود دونه (¬2).
¬__________
(¬1) أي النَّفس والمال، فمَن خافَ من ظالمٍ، أو عدوٍ، أو سَبُعٍ، أو غرقٍ، أو غير ذلك، لم يلزمه أداءُ الحجّ بنفسِهِ بل يلزمه بمالِهِ.
والعبرةُ بالغالبِ في الأمن بَراً أو بَحراً، فإن كان الغالبُ السَّلامة يجب أن يؤدِّي بنفسِه، وإلا بأن كان الغالبُ القتل والهلاك فلا يجب.
ويعتبرُ وجودُ الأمن وقت خروج أهل بلده إلى زمان عودهم لا ما قبله وبعده، كما في لباب المناسك ص58 - 59.
(¬2) اختار أنَّه من شرائط الأداء جماعةٌ منهم صاحب البدائع والمجمع والكرماني والهداية، ورواية ابن شجاع عن أبي حنيفة أنَّه شرط وجوب، كما في المسلك ص58.
وكذا عن نفقةِ عيالِهِ؛ لأنّها مستحقّةٌ لهم، وحقوقُهم مقدمةٌ على حقوق الله تعالى؛ لفقرِهم وغناه.
وكذا فاضلاً عن قضاءِ ديونِه؛ لما بَيّنّا.
وعن أبي يوسف - رضي الله عنه -: ونفقة شهر بعد عوده إلى وطنه.
وإن كانت له دارٌ لا يسكنها وعبد لا يستخدمه يجب عليه أن يبيعهما في الحجّ.
ولا بُدّ من أمن الطَريق (¬1)؛ لأنّه لا يُقدر على الوصول إلى المقصود دونه (¬2).
¬__________
(¬1) أي النَّفس والمال، فمَن خافَ من ظالمٍ، أو عدوٍ، أو سَبُعٍ، أو غرقٍ، أو غير ذلك، لم يلزمه أداءُ الحجّ بنفسِهِ بل يلزمه بمالِهِ.
والعبرةُ بالغالبِ في الأمن بَراً أو بَحراً، فإن كان الغالبُ السَّلامة يجب أن يؤدِّي بنفسِه، وإلا بأن كان الغالبُ القتل والهلاك فلا يجب.
ويعتبرُ وجودُ الأمن وقت خروج أهل بلده إلى زمان عودهم لا ما قبله وبعده، كما في لباب المناسك ص58 - 59.
(¬2) اختار أنَّه من شرائط الأداء جماعةٌ منهم صاحب البدائع والمجمع والكرماني والهداية، ورواية ابن شجاع عن أبي حنيفة أنَّه شرط وجوب، كما في المسلك ص58.