تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الحَجّ
وأهل مكة ومَن حولها يجب عليهم إذا قدروا بغيرِ راحلةٍ لقدرتهم على الأداء بدون المشقّة.
قال: (ولا تحجُّ المرأةُ إلاّ بزوجٍ أو مَحْرَمٍ إذا كان سَفَراً)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يَحِلُّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر ثلاثة أيّام فما فوقها، إلا ومعها زوجها أو ذو رَحِم مَحْرم منها» (¬1)، وقال - صلى الله عليه وسلم -: «لا تحجُّ المرأةُ إلا ومعها زوجها أو ذو رحم مَحْرم منها» (¬2).
والمَحْرمُ: كلُّ مَن لا يحلُّ له نكاحها على التَّأبيد لقرابة أو رضاع أو صِهْريّة، والعَبد والحرُّ والمسلم والذِّميّ سواء، إلا المجوسيّ الذي يعتقد إباحة نكاحها، والفاسقُ (¬3)؛ لأنّه لا يحصل به المقصود، ولا بُدّ فيه من العَقلِ
¬__________
(¬1) فعن أبي سعيد الخُدْرِي - رضي الله عنه -، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، أن تسافر سفراً يكون ثلاثة أيام فصاعداً، إلا ومعها أبوها، أو ابنها، أو زوجها، أو أخوها، أو ذو محرم منها» في صحيح مسلم 2: 977، وسنن أبي داود 2: 140، وسنن الترمذي 3: 464.
(¬2) فعن ابن عباس - رضي الله عنهم - أنّه قال: «جاء رجل إلى المدينة، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: أين نزلت؟، قال: على فلانة، قال: أغلقت عليك بابها، لا تحجن امرأة إلا ومعها ذو محرم» في سنن الدارقطني3: 227، وإسناده صحيح، كما في الإخبار1: 241.
(¬3) فلو أبى المحرم أو الزَّوج الخروج مع المرأة للحجّ، فلا يُجبر على ذلك، بل يجب عليها الإحجاج في الحال أو الإيصاء به في المآل، ولا يجب على المرأة أن تتزوَّج بمَن يحجّ بها إن لم تجد محرماً أو لم يكن لها زوج، بل يجب عليها الإحجاج في الحال أو الإيصاء به في المآل، كما في تقريرات الرافعي ص157، ولباب المناسك ص62.
قال: (ولا تحجُّ المرأةُ إلاّ بزوجٍ أو مَحْرَمٍ إذا كان سَفَراً)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يَحِلُّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر ثلاثة أيّام فما فوقها، إلا ومعها زوجها أو ذو رَحِم مَحْرم منها» (¬1)، وقال - صلى الله عليه وسلم -: «لا تحجُّ المرأةُ إلا ومعها زوجها أو ذو رحم مَحْرم منها» (¬2).
والمَحْرمُ: كلُّ مَن لا يحلُّ له نكاحها على التَّأبيد لقرابة أو رضاع أو صِهْريّة، والعَبد والحرُّ والمسلم والذِّميّ سواء، إلا المجوسيّ الذي يعتقد إباحة نكاحها، والفاسقُ (¬3)؛ لأنّه لا يحصل به المقصود، ولا بُدّ فيه من العَقلِ
¬__________
(¬1) فعن أبي سعيد الخُدْرِي - رضي الله عنه -، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، أن تسافر سفراً يكون ثلاثة أيام فصاعداً، إلا ومعها أبوها، أو ابنها، أو زوجها، أو أخوها، أو ذو محرم منها» في صحيح مسلم 2: 977، وسنن أبي داود 2: 140، وسنن الترمذي 3: 464.
(¬2) فعن ابن عباس - رضي الله عنهم - أنّه قال: «جاء رجل إلى المدينة، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: أين نزلت؟، قال: على فلانة، قال: أغلقت عليك بابها، لا تحجن امرأة إلا ومعها ذو محرم» في سنن الدارقطني3: 227، وإسناده صحيح، كما في الإخبار1: 241.
(¬3) فلو أبى المحرم أو الزَّوج الخروج مع المرأة للحجّ، فلا يُجبر على ذلك، بل يجب عليها الإحجاج في الحال أو الإيصاء به في المآل، ولا يجب على المرأة أن تتزوَّج بمَن يحجّ بها إن لم تجد محرماً أو لم يكن لها زوج، بل يجب عليها الإحجاج في الحال أو الإيصاء به في المآل، كما في تقريرات الرافعي ص157، ولباب المناسك ص62.