تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الطَّهارة
وقال محمّد - رضي الله عنه -: لا يصير مستعملاً إلا بإقامة القربة لا غير، وإنّما يقع قربة بالنيّة.
وتظهر ثمرتُه في الجُنُب المنغمس في البئر لطلب الدَّلو (¬1)، فعند محمّد - رضي الله عنه -: طاهران؛ لأنّ النِّيةَ عنده شرطٌ في صيرورة الماء مستعملاً، وليست بشرطٍ في إزالةِ الجنابة.
وعند أبي يوسف - رضي الله عنه -: الرَّجلُ بحاله؛ لعدم الصَّبّ، والماءُ بحاله؛ لعدم إزالة الحدث.
وعند أبي حنيفة - رضي الله عنه -: هما نجسان: الماءُ لإزالته الجنابة عن البعض، والرَّجل لبقاء الحدث في باقي الأعضاء (¬2).
وقيل: يطهر من الجنابة، ثمّ يتنجَّس بنجاسةِ الماء المستعمل، حتى يجوز له قراءة القرآن ونحوه.
¬__________
(¬1) أي إذا انغمس الجنب في البئر لطلب الدلو فعند أبي حنيفة: الرجل والماء نجسان، وعند أبي يوسف: كلاهما بحاله، وعند محمد: كلاهما طاهر، ينظر: التبيين1: 25.
(¬2) لأنّ بأوَّل الملاقاة تنجّس الماء، والرَّجل على حاله؛ لنجاسة الماء المستعمل عنده. كما في رمز الحقائق.
وتظهر ثمرتُه في الجُنُب المنغمس في البئر لطلب الدَّلو (¬1)، فعند محمّد - رضي الله عنه -: طاهران؛ لأنّ النِّيةَ عنده شرطٌ في صيرورة الماء مستعملاً، وليست بشرطٍ في إزالةِ الجنابة.
وعند أبي يوسف - رضي الله عنه -: الرَّجلُ بحاله؛ لعدم الصَّبّ، والماءُ بحاله؛ لعدم إزالة الحدث.
وعند أبي حنيفة - رضي الله عنه -: هما نجسان: الماءُ لإزالته الجنابة عن البعض، والرَّجل لبقاء الحدث في باقي الأعضاء (¬2).
وقيل: يطهر من الجنابة، ثمّ يتنجَّس بنجاسةِ الماء المستعمل، حتى يجوز له قراءة القرآن ونحوه.
¬__________
(¬1) أي إذا انغمس الجنب في البئر لطلب الدلو فعند أبي حنيفة: الرجل والماء نجسان، وعند أبي يوسف: كلاهما بحاله، وعند محمد: كلاهما طاهر، ينظر: التبيين1: 25.
(¬2) لأنّ بأوَّل الملاقاة تنجّس الماء، والرَّجل على حاله؛ لنجاسة الماء المستعمل عنده. كما في رمز الحقائق.