اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار

صلاح أبو الحاج
تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج

كتاب الحَجّ

(ولا يُغطي رأسَه)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إحرامُ الرَّجل في رأسِه» (¬1)، (ولا وجهَه) بطريق الأولى، ولأنّه لَمَّا حَرُم على المرأةِ تغطيةُ الوجه، وفي كشفِهِ فتنةٌ، كان الرَّجلُ بطريقِ الأولى.
قال: (ولا يتطيَّب (¬2) ولا يَغْسل رأسَه ولا لحيتَه بالخِطْميّ (¬3)، ولا يَدَّهن)؛ لأنّ في ذلك كلِّه إزالة الشَّعث.
¬__________
(¬1) فعن ابن عباس - رضي الله عنهم -: «إنَّ رجلاً أوقصته راحلته، وهو محرم فمات، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تخمروا رأسه ولا وجهه، فإنَّه يبعث يوم القيامة ملبياً» في صحيح مسلم 2: 866، والمسند المستخرج 3: 298.
وعن ابن عمر - رضي الله عنه - أنَّه قال: «إحرام المرأة في وجهها» في سنن البيهقي الكبير 5: 47، وسنن الدارقطني: 294.
(¬2) أي يترك التطيّب بعد الإحرام، وأكل الطيب؛ فعن ابن عمر - رضي الله عنهم -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «ولا يلبس ثوباً مسه الورس ولا الزعفران إلا أن يكون غسيلاً» في مسند أحمد 2: 41، وشرح معاني الآثار 2: 136، ورجاله ثقات. ينظر: إعلاء السنن 10: 60، وغيرها.
(¬3) الخطمي: وهو نبت يغسل به الرأس، وهذا عند أبي حنيفة، وعند الصاحبين فلأنَّه يقتل هوام الرأس واللحية، ويلين الشعر، وثمرة الخلاف تظهر فيما يجب بسببه: فعند أبي حنيفة: دم، وعندهما: صدقة، وقيد بالخطمي؛ لأنَّ غسلهما بالأشنان والصابون ونحوهما جائز اتفاقاً، كما في فتح باب العناية 1: 632، وغيرها.
المجلد
العرض
23%
تسللي / 2817