تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الحَجّ
ويُستحبُّ أن يقول إذا بلغ الرُّكن العِراقي: اللَّهم إني أعوذ بك من الشِّرك والكفر والنِّفاق وسوءِ الأخلاق.
وعند الميزاب: اللَّهمّ اسقني بكأس نبيّك محمّد - صلى الله عليه وسلم - شربة لا أظمأ بعدها.
وعند الرُّكن الشَّامي: اللهم اجعله حجّاً مبروراً، وسعياً مشكوراً، وذنباً مغفوراً، وتجارة لن تبور برحمتك يا عزيز يا غفور.
وعند الرُّكن اليماني: اللَّهمّ إنّي أعوذ بك من عذاب القبر، وفتنة المحيا والممات.
قال: (ثم يُصلي ركعتين في مقام إبراهيم أو حيث تيسّر له من المسجد) (¬1)؛ وهي واجبة، قال - صلى الله عليه وسلم -: «ليصل الطَّائف لكلِّ أُسبوع ركعتين» (¬2)، وقيل: في تفسير قوله تعالى: {وَاتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} [البقرة: 125]: إنّه ركعتا الطَّواف، ويقول عقيبهما: اللَّهمَّ هذا مقام العائذ بك من
¬__________
(¬1) وهذه الصّلاة لا تختص بزمان ولا مكان في الجواز والصحة فيما عدا وقت الكراهة، ولا تفوت، فلو تركها لم تجبر بدم؛ فعن أم سلمة رضي الله عنها: «إنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال لها: إذا أقيمت صلاة الصبح فطوفي على بعيرك، والناس يصلون، ففعلت ذلك، فلم تصل حتى خرجت» في صحيح البخاري 2: 587، وتمامه في الجامع ص189.
(¬2) فعن ابن عمر - رضي الله عنهم -: «أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا طاف في الحج والعمرة، أوّل ما يُقدِّم، فإنّه يَسعى ثلاثة أطواف بالبيت، ثم يمشي أربعة، ثمّ يُصلّي سجدتين، ثم يطوف بين الصفا والمروة» في صحيح البخاري2: 920.
وعند الميزاب: اللَّهمّ اسقني بكأس نبيّك محمّد - صلى الله عليه وسلم - شربة لا أظمأ بعدها.
وعند الرُّكن الشَّامي: اللهم اجعله حجّاً مبروراً، وسعياً مشكوراً، وذنباً مغفوراً، وتجارة لن تبور برحمتك يا عزيز يا غفور.
وعند الرُّكن اليماني: اللَّهمّ إنّي أعوذ بك من عذاب القبر، وفتنة المحيا والممات.
قال: (ثم يُصلي ركعتين في مقام إبراهيم أو حيث تيسّر له من المسجد) (¬1)؛ وهي واجبة، قال - صلى الله عليه وسلم -: «ليصل الطَّائف لكلِّ أُسبوع ركعتين» (¬2)، وقيل: في تفسير قوله تعالى: {وَاتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} [البقرة: 125]: إنّه ركعتا الطَّواف، ويقول عقيبهما: اللَّهمَّ هذا مقام العائذ بك من
¬__________
(¬1) وهذه الصّلاة لا تختص بزمان ولا مكان في الجواز والصحة فيما عدا وقت الكراهة، ولا تفوت، فلو تركها لم تجبر بدم؛ فعن أم سلمة رضي الله عنها: «إنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال لها: إذا أقيمت صلاة الصبح فطوفي على بعيرك، والناس يصلون، ففعلت ذلك، فلم تصل حتى خرجت» في صحيح البخاري 2: 587، وتمامه في الجامع ص189.
(¬2) فعن ابن عمر - رضي الله عنهم -: «أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا طاف في الحج والعمرة، أوّل ما يُقدِّم، فإنّه يَسعى ثلاثة أطواف بالبيت، ثم يمشي أربعة، ثمّ يُصلّي سجدتين، ثم يطوف بين الصفا والمروة» في صحيح البخاري2: 920.