تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الحَجّ
النَّار، فاغفر لي ذنوبي إنّك أنت الغفور الرَّحيم.
(ثمّ يَستَلِمُ الحَجَر)؛ لأنّه - صلى الله عليه وسلم - «استلمَه بعد الرَّكعتين» (¬1).
قال: (ويخرج (¬2) إلى ..................................................
¬__________
(¬1) فعن حابر - رضي الله عنه - في حديث الحج: «ثم رجع - صلى الله عليه وسلم - إلى الركن فاستلمه» في صحيح مسلم 2: 886.
(¬2) يشترط لصحة السعي بين الصفا والمروة سبعة شروط، فإن فُقد واحد منها، لم يصح منه السَّعي ولا يعتدُّ به، وعليه إعادته، وهي:
1.أن يكون بين الصَّفا والمروة، سواء كان بفعل نفسه أو بفعل غيره، بأن كان مغمى عليه، ولو بغير أمره، أو مريضاً أو صحيحاً بأمر كل منهما، فسعى به محمولاً أو راكباً، يصحُّ سعيه؛ لحصوله كائناً بين الصَّفا والمروة.
2.أن يكون بعد طواف، أو بعد أكثر أشواط الطَّواف.
3.تقديم إحرام الحج أو العمرة على السَّعي، فلو سعى قبل الإحرام لم يجز سعيه، وأما وجود الإحرام حالة السَّعي فلا يشترط لجواز أن يكون السَّعي بعد تحلله من إحرامه.
4.البداءة بالصَّفا والختم بالمروة، فلو بدأ بالمروة لم يعتد بذلك الشَّوط.
5.أن يكون السَّعي بعد طواف صحيح؛ فإن كان السَّعي بعد طواف فاسد: كمن سعى بعد أن أتى بأقل الطَّواف، أو بعد الطَّواف داخل الكعبة، أو بعد الطَّواف بدون نية، فإنَّه لا يصح منه السَّعي.
6.دخول الوقت، وهو أشهر الحج.
7.إتيان أكثر السَّعي وهو أربعة أشواط؛ فلو سعى أقله فكأنَّه لم يسعَ.
ومن واجباته: يجب في السَّعي بين الصَّفا والمروة خمسة أمور، فإن فُقد واحد منها وجب
عليه إعادة السَّعي، فإن لم يعد صح سعيه مع الإثم ووجوب الجزاء؛ لترك الواجب، وهي:
1.تكميل عدده سبع أشواط، فإن ترك أقل السَّعي صحّ سعيه وعليه صدقة.
2.المشي فيه للقادر، فإن سعى راكباً أو محمولاًبغير عذر صحَّ سعيه وعليه دم، أما لو ترك المشي لعذر فلا شيء عليه.
3.بقاء الإحرام في حال السَّعي للعمرة.
4.قطع جميع المسافة بين الصَّفا والمروة، وهو أن يلصق عقبيه بهما، أو يلصق عقبيه في الابتداء بالصَّفا وأصابع رجليه بالمروة، وفي الرجوع عكسه.
5.أن يكون بعد طواف على طهارة من جنابة وحيض ونفاس.
ومن سننه: يُسَن في السَّعي بين الصَّفا والمروة خمسة أمور، فإن تركها بغير عذر لم ينل أجر السُّنة وكان مسيئاً، وهي:
1.الموالاة بينه وبين الطَّواف.
2.الموالاة بين أشواطه.
3.الصُّعود على جبل الصَّفا والمروة.
4.الهرولة بين الميلين الأخضرين في كل شوط؛ فوق الرَّمل ودون العَدْو، كما في اللباب مع المسلك ص197 - 198، والمبسوط 4: 51.
(ثمّ يَستَلِمُ الحَجَر)؛ لأنّه - صلى الله عليه وسلم - «استلمَه بعد الرَّكعتين» (¬1).
قال: (ويخرج (¬2) إلى ..................................................
¬__________
(¬1) فعن حابر - رضي الله عنه - في حديث الحج: «ثم رجع - صلى الله عليه وسلم - إلى الركن فاستلمه» في صحيح مسلم 2: 886.
(¬2) يشترط لصحة السعي بين الصفا والمروة سبعة شروط، فإن فُقد واحد منها، لم يصح منه السَّعي ولا يعتدُّ به، وعليه إعادته، وهي:
1.أن يكون بين الصَّفا والمروة، سواء كان بفعل نفسه أو بفعل غيره، بأن كان مغمى عليه، ولو بغير أمره، أو مريضاً أو صحيحاً بأمر كل منهما، فسعى به محمولاً أو راكباً، يصحُّ سعيه؛ لحصوله كائناً بين الصَّفا والمروة.
2.أن يكون بعد طواف، أو بعد أكثر أشواط الطَّواف.
3.تقديم إحرام الحج أو العمرة على السَّعي، فلو سعى قبل الإحرام لم يجز سعيه، وأما وجود الإحرام حالة السَّعي فلا يشترط لجواز أن يكون السَّعي بعد تحلله من إحرامه.
4.البداءة بالصَّفا والختم بالمروة، فلو بدأ بالمروة لم يعتد بذلك الشَّوط.
5.أن يكون السَّعي بعد طواف صحيح؛ فإن كان السَّعي بعد طواف فاسد: كمن سعى بعد أن أتى بأقل الطَّواف، أو بعد الطَّواف داخل الكعبة، أو بعد الطَّواف بدون نية، فإنَّه لا يصح منه السَّعي.
6.دخول الوقت، وهو أشهر الحج.
7.إتيان أكثر السَّعي وهو أربعة أشواط؛ فلو سعى أقله فكأنَّه لم يسعَ.
ومن واجباته: يجب في السَّعي بين الصَّفا والمروة خمسة أمور، فإن فُقد واحد منها وجب
عليه إعادة السَّعي، فإن لم يعد صح سعيه مع الإثم ووجوب الجزاء؛ لترك الواجب، وهي:
1.تكميل عدده سبع أشواط، فإن ترك أقل السَّعي صحّ سعيه وعليه صدقة.
2.المشي فيه للقادر، فإن سعى راكباً أو محمولاًبغير عذر صحَّ سعيه وعليه دم، أما لو ترك المشي لعذر فلا شيء عليه.
3.بقاء الإحرام في حال السَّعي للعمرة.
4.قطع جميع المسافة بين الصَّفا والمروة، وهو أن يلصق عقبيه بهما، أو يلصق عقبيه في الابتداء بالصَّفا وأصابع رجليه بالمروة، وفي الرجوع عكسه.
5.أن يكون بعد طواف على طهارة من جنابة وحيض ونفاس.
ومن سننه: يُسَن في السَّعي بين الصَّفا والمروة خمسة أمور، فإن تركها بغير عذر لم ينل أجر السُّنة وكان مسيئاً، وهي:
1.الموالاة بينه وبين الطَّواف.
2.الموالاة بين أشواطه.
3.الصُّعود على جبل الصَّفا والمروة.
4.الهرولة بين الميلين الأخضرين في كل شوط؛ فوق الرَّمل ودون العَدْو، كما في اللباب مع المسلك ص197 - 198، والمبسوط 4: 51.