تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الحَجّ
(ويَبيتُ بها) (¬1)، وهي سنة.
قال: (ثمّ يُصلِّي الفجر بغَلَس) (¬2)، كذا روى ابن مسعود عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - (¬3)، وليتفرَّغ للوقوف والدُّعاء.
(ثمّ يقفُ بالمَشْعر الحَرام)، ويدعو ويجتهد في الدُّعاء (¬4) كما مَرّ بعرفة.
¬__________
(¬1) قدر الواجب في الوقوف: ساعة، ولو لطيفة ما بين طلوع الفجر الصَّادق من يوم النَّحر إلى طلوع الشَّمس من يوم النَّحر، والسُّنة: امتداد الوقوف من بعد طلوع الفجر إلى الإسفار جداً ـ وهو أن يبقى قبل طلوع الشَّمس قدر ركعتين أو نحوه، كما في مجمع الأنهر 1: 279، واللباب ص244.
(¬2) يقال: غلّس بالصلاة، إذا صلاها في الغَلس، والتغليس: هو الخروج بغَلسٍ: وهو ظلمة آخر الليل، فالمستحب في الفجر الإسفار إلا في هذا الموضع يستحب فيه التغليس، كما في المغرب 2: 107.
(¬3) فعن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: «ما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى صلاة إلا لميقاتها، إلا صلاتين: صلاة المغرب والعشاء بجمع، وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها» في صحيح مسلم 2: 938، واللفظ له، وصحيح البخاري 2: 166.
(¬4) فعن جابر - رضي الله عنه - الطويل في صحيح مسلم 2: 886: «حتى أتى المشعر الحرام، فاستقبل القبلة، فدعاه وكبره وهلله ووحده، فلم يزل واقفاً حتى أسفر جداً، فدفع قبل أن تطلع الشمس»، وصحيح ابن حبان 9: 253، والمنتخب من مسند عبد بن حميد 1: 341.
قال: (ثمّ يُصلِّي الفجر بغَلَس) (¬2)، كذا روى ابن مسعود عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - (¬3)، وليتفرَّغ للوقوف والدُّعاء.
(ثمّ يقفُ بالمَشْعر الحَرام)، ويدعو ويجتهد في الدُّعاء (¬4) كما مَرّ بعرفة.
¬__________
(¬1) قدر الواجب في الوقوف: ساعة، ولو لطيفة ما بين طلوع الفجر الصَّادق من يوم النَّحر إلى طلوع الشَّمس من يوم النَّحر، والسُّنة: امتداد الوقوف من بعد طلوع الفجر إلى الإسفار جداً ـ وهو أن يبقى قبل طلوع الشَّمس قدر ركعتين أو نحوه، كما في مجمع الأنهر 1: 279، واللباب ص244.
(¬2) يقال: غلّس بالصلاة، إذا صلاها في الغَلس، والتغليس: هو الخروج بغَلسٍ: وهو ظلمة آخر الليل، فالمستحب في الفجر الإسفار إلا في هذا الموضع يستحب فيه التغليس، كما في المغرب 2: 107.
(¬3) فعن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: «ما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى صلاة إلا لميقاتها، إلا صلاتين: صلاة المغرب والعشاء بجمع، وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها» في صحيح مسلم 2: 938، واللفظ له، وصحيح البخاري 2: 166.
(¬4) فعن جابر - رضي الله عنه - الطويل في صحيح مسلم 2: 886: «حتى أتى المشعر الحرام، فاستقبل القبلة، فدعاه وكبره وهلله ووحده، فلم يزل واقفاً حتى أسفر جداً، فدفع قبل أن تطلع الشمس»، وصحيح ابن حبان 9: 253، والمنتخب من مسند عبد بن حميد 1: 341.