أيقونة إسلامية

تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار

صلاح أبو الحاج
تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج

كتاب الحَجّ

وكذا إذا أخَّر الحلقَ عنها أو أخر الرَّمي.
وقال أبو يوسف ومُحمّد - رضي الله عنهم -: لا يلزمه؛ لأنّه استدركَ ما فاته (¬1).
وله: حديث ابن مسعود - رضي الله عنه -: «مَن قدم نسكاً على نسك فعليه دم» (¬2)، ولأنّ ما هو مؤقَّتٌ بالمكان، وهو الإحرامُ يجب بتأخيره عنه دمٌ، فكذا ما هو
¬__________
(¬1) فعن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهم -، أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقف في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه، فجاءه رجل فقال: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح؟ فقال: «اذبح ولا حرج»، فجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي؟ قال: «ارم ولا حرج»، فما سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن شيء قُدِّمَ ولا أُخِّرَ إلا قال: «افعل ولا حرج» في صحيح البخاري 1: 28، واللفظ له، وصحيح مسلم 2: 948.
(¬2) فعن ابن عباس - رضي الله عنه -: «من نسي من نسكه شيئاً، فليهرق دماً» في موطأ مالك 3: 582، واللفظ له، والسنن الكبرى للبيهقي 5: 44، وسنن الدارقطني 3: 270، ومسند ابن الجعد ص265، وفي شرح مشكل الأثار 15: 288 بلفظ: «من قدم شيئاً من حجه وأخر، فليهرق دماً». قال صاحب خلاصة البدر المنير 1: 350: «حديث ابن عباس: موقوفًا عليه ومرفوعًا: «من ترك نسكًا فعليه دم»، رواه مالك والبيهقي موقوفاً عليه بإسناد صحيح، ولا أعرفه مرفوعاً». وقال في تلخيص الحبير 2: 437: «أما الموقوف: فرواه مالك في الموطأ، والشَّافِعيّ عنه، عن أيوب، عن سعيد بن جبير عنه بلفظ: «من نسي من نسكه شيئا أو تركه، فليهرق دماً»، وأما المرفوع فرواه ابن حزم من طريق علي بن الجعد، عن ابن عيينة، عن أيوب به، وأعله بالراوي عن علي بن الجعد: أحمد بن علي بن سهل المروزي، فقال: إنَّه مجهول، وكذا الراوي عنه، علي بن أحمد المقدسي قال: هما مجهولان».
المجلد
العرض
24%
تسللي / 2817