أيقونة إسلامية

تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار

صلاح أبو الحاج
تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج

فصلٌ (العمرةُ سُنّةٌ

مُستلذّةٌ، إلا أنّ فيه إزالةَ بعض الشَّعَث، فتجبُ صدقةٌ.
قال: (وإن لَبِسَ المخيطَ أو غَطَّى رأسَه (¬1) يوماً فعليه شاةٌ) أيضاً؛ لأنّهما من محظوراتِ الإحرام أيضاً؛ لما بيَّنّا، فإن كان يوماً كاملاً، فهو ارتفاقٌ كامل؛ لأنّ المعتادَ أن يلبسَ الثَّوب يوماً ثمّ ينزعُ، فتجب شاةٌ، وفيما دون ذلك صدقةٌ؛ لقصور الجناية، وقد مَرّ.
وعن أبي يوسف - رضي الله عنه -: أنّه اعتبر أكثر اليوم إقامةً للأكثر مقام الكلّ.
وعن أبي حنيفة - رضي الله عنه -: إذا غَطَّى رُبعَ رأسه، فعليه شاةٌ كالحلق، وأنّه معتادُ بعض النَّاس.
وعن أبي يوسف - رضي الله عنه -: الأكثر؛ لما تقدَّم.
قال: (وإن حَلَقَ ربعَ رأسه فعليه شاةٌ)؛ لأنّ فيه إزالة الشَّعَث والتَّفَل، فكان جنايةً على الإحرام، ثمّ الرُّبعُ قائمٌ مقام الكلّ في الرَّأس، وهو عادةُ بعض النَّاس، فكان ارتفاقاً كاملاً، فتجب شاةٌ.
¬__________
(¬1) هذا ما اختاره القدوري والهداية والكنز والمراقي وتحفة الملوك وغيرها.
المجلد
العرض
25%
تسللي / 2817