تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
فصلٌ (العمرةُ سُنّةٌ
(وكذلك مَوضِعُ المَحاجِم)؛ لأنّه مقصودٌ بالحلق، وفيه إزالةُ الشَّعَث فيجب الدَّم.
وقالا: فيه صدقةٌ؛ لأنّه حلقٌ لغيره، وهي الحجامةُ، وليست من المحظورات، فكذا هذا إلا أنّ فيه إزالةَ شيءٍ من الشَّعث، فتجب صدقة.
قال: (وفي حَلْقِ الإبطين أو أحدِهما أو الرَّقبة أو العانة شاةٌ) أيضاً؛ لأنَّ كلَّ ذلك ارتفاقٌ كاملٌ مقصودٌ بالحلق، وهو عضوٌ كاملٌ، فتجب شاة.
قال: (ولو قَصَّ أظافرَ يَديَه وَرِجليه أو واحدةً منها، فعليه شاةٌ).
أمّا الجميع؛ فلأنّه ارتفاقٌ تامٌّ مقصود، وفيه إزالةُ الشَّعَث، فكان مَحظوراً إحرامُه، فتجب شاة، وكذا أحدُ الأعضاء الأربعة؛ لأنّه ارتفاقٌ كامل، وإنّما يجب في الكلّ دمٌ واحدٌ لاتحاد الجنس، وهذا إذا قصَّها في مجلس واحد.
فأمّا إذا كان في مجالسَ يجب بكلِّ عضوٍ دمٌ.
وقال مُحمّد - رضي الله عنه -: يجب في الكلِّ دمٌ واحدٌ؛ لأنّه عقوبة، فتتداخل.
ولنا: أنّ فيه معنى العبادة، فلا تتداخل إلا عند اتحاد المجلس كسجدة التَّلاوة.
قال: (ولو طاف للقُدُوم أو للصَّدَر جُنُباً أو للزِّيارةِ محدثاً فعليه شاة)؛ لأنّه أدخل النَّقصَ في الرُّكن، وهو طَوافُ الزِّيارة، فتجب الشَّاة، وفي
وقالا: فيه صدقةٌ؛ لأنّه حلقٌ لغيره، وهي الحجامةُ، وليست من المحظورات، فكذا هذا إلا أنّ فيه إزالةَ شيءٍ من الشَّعث، فتجب صدقة.
قال: (وفي حَلْقِ الإبطين أو أحدِهما أو الرَّقبة أو العانة شاةٌ) أيضاً؛ لأنَّ كلَّ ذلك ارتفاقٌ كاملٌ مقصودٌ بالحلق، وهو عضوٌ كاملٌ، فتجب شاة.
قال: (ولو قَصَّ أظافرَ يَديَه وَرِجليه أو واحدةً منها، فعليه شاةٌ).
أمّا الجميع؛ فلأنّه ارتفاقٌ تامٌّ مقصود، وفيه إزالةُ الشَّعَث، فكان مَحظوراً إحرامُه، فتجب شاة، وكذا أحدُ الأعضاء الأربعة؛ لأنّه ارتفاقٌ كامل، وإنّما يجب في الكلّ دمٌ واحدٌ لاتحاد الجنس، وهذا إذا قصَّها في مجلس واحد.
فأمّا إذا كان في مجالسَ يجب بكلِّ عضوٍ دمٌ.
وقال مُحمّد - رضي الله عنه -: يجب في الكلِّ دمٌ واحدٌ؛ لأنّه عقوبة، فتتداخل.
ولنا: أنّ فيه معنى العبادة، فلا تتداخل إلا عند اتحاد المجلس كسجدة التَّلاوة.
قال: (ولو طاف للقُدُوم أو للصَّدَر جُنُباً أو للزِّيارةِ محدثاً فعليه شاة)؛ لأنّه أدخل النَّقصَ في الرُّكن، وهو طَوافُ الزِّيارة، فتجب الشَّاة، وفي