تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
فصلٌ (العمرةُ سُنّةٌ
الغروب (¬1) لم يسقط)؛ لأنّه لم يستدرك ما فاته.
قال: (وإن ترك من طَواف الزِّيارة ثلاثة أشواط فما دونها (¬2)، أو طَواف الصَّدَر أو أربعة منه، أو السَّعي، أو الوقوف بالمُزدلفة فعليه شاة).
¬__________
(¬1) أي إن عاد إلى عرفة بعد الغروب لا يسقط عنه الدم بلا خلاف؛ لأنه لما غربت الشمس عليه قبل العود، فقد تقرّر عليه الدم الواجب، فلا يحتمل السُّقوط بالعود، كما في البدائع2: 127.
(¬2) لأنَّه أتى أكثره، وهو مقدار الفرض منه، والباقي واجب؛ فعن أبي الشعثاء عن ابن عباس - رضي الله عنهم -: «إنَّه أقيمت الصلاة وقد طاف خمسة أطواف، فلم يتم ما بقي»، ذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري 3: 484، وقال التهانوي في إعلاء السنن 10: 97: سكت عنه الحافظ، فهو صحيح أو حسن.
قال: (وإن ترك من طَواف الزِّيارة ثلاثة أشواط فما دونها (¬2)، أو طَواف الصَّدَر أو أربعة منه، أو السَّعي، أو الوقوف بالمُزدلفة فعليه شاة).
¬__________
(¬1) أي إن عاد إلى عرفة بعد الغروب لا يسقط عنه الدم بلا خلاف؛ لأنه لما غربت الشمس عليه قبل العود، فقد تقرّر عليه الدم الواجب، فلا يحتمل السُّقوط بالعود، كما في البدائع2: 127.
(¬2) لأنَّه أتى أكثره، وهو مقدار الفرض منه، والباقي واجب؛ فعن أبي الشعثاء عن ابن عباس - رضي الله عنهم -: «إنَّه أقيمت الصلاة وقد طاف خمسة أطواف، فلم يتم ما بقي»، ذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري 3: 484، وقال التهانوي في إعلاء السنن 10: 97: سكت عنه الحافظ، فهو صحيح أو حسن.