تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
فصلٌ (العمرةُ سُنّةٌ
متأكد حتى لا يَلحقه الفوات فيفسد، بخلاف ما بعد الوقوف؛ لأنّه تأكّدَ حتى لا يلحقُه الفَوات.
أمّا وجوب الشَّاة والمضي والقضاء، فلما تقدم من حديث ابن عبَّاس - رضي الله عنهم -.
وسئل - صلى الله عليه وسلم - عمَّن جامع امرأته وهما محرمان؟ قال: «يريقان دماً، ويمضيان في حجتِهما، ويحجّان من قابل» (¬1).
¬__________
(¬1) فعن يزيد بن نعيم - رضي الله عنه -: «إنَّ رجلاً من جذام جامع امرأته، وهما محرمان، فسأل الرجل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال لهما: اقضيا نسككما واهديا هدياً» في مراسيل أبي داود ص147، وقال الأرنؤوط: رجاله ثقات، وفي سنن البيهقي الكبير 5: 166.
أمّا وجوب الشَّاة والمضي والقضاء، فلما تقدم من حديث ابن عبَّاس - رضي الله عنهم -.
وسئل - صلى الله عليه وسلم - عمَّن جامع امرأته وهما محرمان؟ قال: «يريقان دماً، ويمضيان في حجتِهما، ويحجّان من قابل» (¬1).
¬__________
(¬1) فعن يزيد بن نعيم - رضي الله عنه -: «إنَّ رجلاً من جذام جامع امرأته، وهما محرمان، فسأل الرجل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال لهما: اقضيا نسككما واهديا هدياً» في مراسيل أبي داود ص147، وقال الأرنؤوط: رجاله ثقات، وفي سنن البيهقي الكبير 5: 166.