تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
فصلٌ (العمرةُ سُنّةٌ
ولو جامع القارن قبل طواف العُمرة فسدت عمرتُه وحَجّتُه؛ لما تَقَدَّم، وعليه شاتان لجنايته على إحرامين.
ولو جامع بعد طَواف العُمرة أو أكثره قبل الوقوف تمّت عُمرتُه وفسَدَ حجُّه؛ لما بَيّنّا.
ولو جامع بعد الوقوف قبل الحلق فعليه بدنةٌ للحجّ وشاةٌ للعمرة، كما لو انفردا.
قال: (والعامد والنَّاسي سواء)؛ لأنّ حالات الإحرام مذكّرةٌ كحالات الصَّلاة، فلا يُعذرُ بالنِّسيان.
وكذلك إذا جُومعت النَّائمة والمُكْرَهة؛ لوجود الارتفاق بالجماع.
فصل
(إذا قَتَلَ المُحْرمُ صَيداً أو دلَّ عليه مَن قتله فعليه الجزاء)، والأصلُ في ذلك قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْتُلُواْ الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ} [المائدة: 95] الآية، وقوله تعالى: {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا} [المائدة: 96].
والصَّيدُ: هو الحيوانُ المتوحِّشُ في أصل الخِلْقة، المُمتَنِعُ بجناحيه أو بقوائمه، إلا الخمس الفواسق المستثناة بالحديث، فإنّها تَبدأ بالأذى، وقد تقَدَّم الكلام فيها.
وصَيدُ البَرّ ما كان توالده في البَرّ.
ولو جامع بعد طَواف العُمرة أو أكثره قبل الوقوف تمّت عُمرتُه وفسَدَ حجُّه؛ لما بَيّنّا.
ولو جامع بعد الوقوف قبل الحلق فعليه بدنةٌ للحجّ وشاةٌ للعمرة، كما لو انفردا.
قال: (والعامد والنَّاسي سواء)؛ لأنّ حالات الإحرام مذكّرةٌ كحالات الصَّلاة، فلا يُعذرُ بالنِّسيان.
وكذلك إذا جُومعت النَّائمة والمُكْرَهة؛ لوجود الارتفاق بالجماع.
فصل
(إذا قَتَلَ المُحْرمُ صَيداً أو دلَّ عليه مَن قتله فعليه الجزاء)، والأصلُ في ذلك قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْتُلُواْ الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ} [المائدة: 95] الآية، وقوله تعالى: {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا} [المائدة: 96].
والصَّيدُ: هو الحيوانُ المتوحِّشُ في أصل الخِلْقة، المُمتَنِعُ بجناحيه أو بقوائمه، إلا الخمس الفواسق المستثناة بالحديث، فإنّها تَبدأ بالأذى، وقد تقَدَّم الكلام فيها.
وصَيدُ البَرّ ما كان توالده في البَرّ.