تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
فصلٌ (العمرةُ سُنّةٌ
قال: (والجَزاءُ أن يقوّم الصَّيد عدلان في مكان الصَّيد، أو في أقرب المواضع منه، ثمّ إن شاء اشترى بالقيمة هدياً فذبحَه، وإن شاء طعاماً، فتصدَّق به على كلِّ مسكين نصفَ صاعٍ من بُرٍّ، وإن شاء صامَ عن كلّ نصفِ صاع يوماً، فإن فَضلَ أقلّ من نصفِ صاع، إن شاء تصدَّقَ به، وإن شاء صام يوماً).
والأصلُ فيه قوله تعالى: {فَجَزَاء مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} إلى قوله: {أَو عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا} [المائدة: 95].
والأصلُ في المثل: أن يكون مماثلاً صورةً ومعنى، وأنّه غيرُ معتبر بالإجماع، ولا اعتبار للمثل صورةً؛ لأنّ بعضَه خرجَ عن الإرادةِ بالإجماع: كالعُصفور ونحوه، فلا يبقى الباقي مُراداً؛ لئلا يؤدّي إلى الجَمْع بين الحَقيقة والمَجاز في لفظٍ واحدٍ، فتَعيَّن أن يُعتبرَ المثلُ معنى، وهو القيمةُ كما فيما لا نَظير له، وكما في حقوقِ العباد.
وإذا كان المرادُ بالجزاء القيمة يُقوِمُ العدلان اللَّحم لا الحيوان في مكان الصَّيد إن كان ممّا يُباعُ فيه الصُّيود.
وإن لم يكن ممّا يُباع فيه: كالبَرية، ففي أَقْرَبِ المواضع منه.
ثمّ الخيارُ للقاتل إن شاء اشترى بالقيمةِ هَدْياً، وهو ما تجوز به الأُضحية إن بَلَغَت قيمتُه ذلك، ويذبحُه بمكّة؛ لما تقدَّم.
وإن لم تبلغ ما تجوز به الأُضحية لا يَذبحه، ويَتَصَدَّقُ به.
والأصلُ فيه قوله تعالى: {فَجَزَاء مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} إلى قوله: {أَو عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا} [المائدة: 95].
والأصلُ في المثل: أن يكون مماثلاً صورةً ومعنى، وأنّه غيرُ معتبر بالإجماع، ولا اعتبار للمثل صورةً؛ لأنّ بعضَه خرجَ عن الإرادةِ بالإجماع: كالعُصفور ونحوه، فلا يبقى الباقي مُراداً؛ لئلا يؤدّي إلى الجَمْع بين الحَقيقة والمَجاز في لفظٍ واحدٍ، فتَعيَّن أن يُعتبرَ المثلُ معنى، وهو القيمةُ كما فيما لا نَظير له، وكما في حقوقِ العباد.
وإذا كان المرادُ بالجزاء القيمة يُقوِمُ العدلان اللَّحم لا الحيوان في مكان الصَّيد إن كان ممّا يُباعُ فيه الصُّيود.
وإن لم يكن ممّا يُباع فيه: كالبَرية، ففي أَقْرَبِ المواضع منه.
ثمّ الخيارُ للقاتل إن شاء اشترى بالقيمةِ هَدْياً، وهو ما تجوز به الأُضحية إن بَلَغَت قيمتُه ذلك، ويذبحُه بمكّة؛ لما تقدَّم.
وإن لم تبلغ ما تجوز به الأُضحية لا يَذبحه، ويَتَصَدَّقُ به.