اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار

صلاح أبو الحاج
تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج

فصلٌ (العمرةُ سُنّةٌ

بالحُديبية عن المُضي في العُمرة وتحلَّلوا قضوها، حتى سُميت عمرةَ القضاء» (¬1).
قال: (فإن بَعَثَ ثمّ زال الإحصار، فإن قَدَرَ على إدراكِ الهدي والحجّ لم يتحلَّلْ ولزمه المضي) (¬2)؛ لأنّه قَدَرَ على الأصل قَبْلَ تمام الخَلَف.
(وإن قَدَرَ على أحدِهما دون الآخر تحلَّل)، أمّا إذا قَدَرَ على الهدي دون الحَجّ، فلا فائدة في المضي، وأمّا بالعكس القياس: أن لا يتحلَّل لقدرتِه على الأصل، والأفضلُ أن لا يتحلَّل، ويمضي، ويأتي بأفعال الحجّ؛ ليأتي به على الوجه الأكمل، لكن استحسنوا وجوزوا له التَّحلُّل؛ لأنّه لَمّا عَجَزَ عن إدراكِ
¬__________
(¬1) فعن ابن عبّاس - رضي الله عنهم -: «قد أُحصر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فحلق رأسه، وجامع نساءه، ونحر هديه، حتى اعتمر عاماً قابلاً» في صحيح البخاري3: 9.
(¬2) حالات زوال الإحصار هي:
1.أن يزول بعد بعث الهدي، في وقت يقدر على إدراك الحج والهدي، فإنَّه يلزمه التَّوجه، ولا يجوز له التحلل، ويفعل بهديه ما شاء.
2.أن يزول بعد بعث الهدي في وقت لا يقدر على إدراك الحج والهدي جميعاً، فإنَّه لا يلزمه التَّوجه، ويجوز له أن يحلّ بالهدي.
3.أن يزول في وقت يقدر على إدراك الهدي دون الحج، فإنَّه لا يلزمه التوجه، ويجوز له أن يحلّ بالهدي.
4.أن يزول في وقت يقدر على إدراك الحج دون الهدي، فإنَّ الأفضل له التَّوجه، كما في اللباب ص470 - 473.
المجلد
العرض
26%
تسللي / 2817