تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
فصلٌ (العمرةُ سُنّةٌ
الهدي على وجهٍ لا يضمَنُه الذَّابحُ، صار كأنّه قد ذَبَحَ فيتحلَّل، ولأنّ الخوفَ على المالِ كالخوفِ على النَّفس.
ولو خاف على النَّفسِ تحلَّل، فكذا على المال.
قال: (ومَن أُحصر بمكة عن الوقوف وطواف الزِّيارة فهو محصر)؛ لما بيّنّا.
(وإن قَدَرَ على أحدِهما فليس بمُحْصَر)؛ لأنّه إن قَدَرَ على الوقوف، فقد أَمن فواتَ الحجّ (¬1)، وإن قَدَرَ على الطَّوافِ يصبر حتى يفوتَه الحجّ، ثمّ يتحلَّلُ بأفعال العُمرة، ولا دمَ عليه.
¬__________
(¬1) فائت الحج هو الذي أحرم بالحج ثمَّ فاته الوقوف بعرفة، ولم يدرك شيئاً منه، ولو ساعة لطيفة، ولو أدرك ساعة من وقته نهاراً أو ليلاً، فقد تمَّ حجه وأَمِن الفوات والفساد.
وفائت الحج لا يكون محصراً ولا يحل ببعث الهدي.
ومَن فاته الوقوف بعرفة بعذر أو بغير عذر، فهو إما يكون مفرداً بالحج أو قارناً، فإن كان مفرداً سقط عنه أفعال الحج، وعليه أن يتحلّل بأفعال العمرة صورة، فيطوف ويسعى، ثمَّ يحلق أو يقصر إن كان مفرداً، وعليه قضاء الحج من قابل، ولا عمرة عليه، ولا دم، ولا طواف للصَّدَر؛ قال - جل جلاله -: {وأتمو الحج والعمرة لله} البقرة: 196، كما في اللباب ص470 - 473.
ولو خاف على النَّفسِ تحلَّل، فكذا على المال.
قال: (ومَن أُحصر بمكة عن الوقوف وطواف الزِّيارة فهو محصر)؛ لما بيّنّا.
(وإن قَدَرَ على أحدِهما فليس بمُحْصَر)؛ لأنّه إن قَدَرَ على الوقوف، فقد أَمن فواتَ الحجّ (¬1)، وإن قَدَرَ على الطَّوافِ يصبر حتى يفوتَه الحجّ، ثمّ يتحلَّلُ بأفعال العُمرة، ولا دمَ عليه.
¬__________
(¬1) فائت الحج هو الذي أحرم بالحج ثمَّ فاته الوقوف بعرفة، ولم يدرك شيئاً منه، ولو ساعة لطيفة، ولو أدرك ساعة من وقته نهاراً أو ليلاً، فقد تمَّ حجه وأَمِن الفوات والفساد.
وفائت الحج لا يكون محصراً ولا يحل ببعث الهدي.
ومَن فاته الوقوف بعرفة بعذر أو بغير عذر، فهو إما يكون مفرداً بالحج أو قارناً، فإن كان مفرداً سقط عنه أفعال الحج، وعليه أن يتحلّل بأفعال العمرة صورة، فيطوف ويسعى، ثمَّ يحلق أو يقصر إن كان مفرداً، وعليه قضاء الحج من قابل، ولا عمرة عليه، ولا دم، ولا طواف للصَّدَر؛ قال - جل جلاله -: {وأتمو الحج والعمرة لله} البقرة: 196، كما في اللباب ص470 - 473.