تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الطَّهارة
المعتاد كما في النُّقود، وعن أبي حنيفة - رضي الله عنه -: أنّه قدَّره بالصَّاع (¬1).
(وإذا لم يُمكن إخراج جميع الماء نُزِح منها مئتا دلو إلى ثلاثمئة)؛ لأنَّ غالبَ ماء الآبار لا يزيد على ذلك، وهذا أيسر على الناس (¬2)، وهو المرويُّ عن محمّد - رضي الله عنه -.
وقال أبو حنيفة - رضي الله عنه -: يُنزحُ حتى يغلبَهم الماء (¬3)، ولم يُقَدِّر فيه شيئاً، فيُعمل
بغلبةِ الظَّنّ، فيُرجع إلى قولِ رجلين لهما معرفةٌ بذلك (¬4).
¬__________
(¬1) وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة، كما في العناية1: 104.
(¬2) اختار قول محمد - رضي الله عنه - الشرنبلالي في نور الإيضاح1: 80، وصاحب الكنز ص5، وفي الملتقى ص5: «وبه يفتى»، وكان المشايخ إنما اختاروا قول محمد - رضي الله عنه - لانضباطه كالعشر تيسيراً، كما في اللباب1: 27.
(¬3) فعن عليّ - رضي الله عنه - في الفأرة تقع في البئر قال: «ينزح إلى أن يغلبهم الماء» مصنف ابن أبي شيبة 1: 149، ولكن عن النَّخعي - رضي الله عنه - في البئر تقع فيه الفأرة، قال: «ينزح منها دلاء» في شرح معاني الآثار 1: 18.
(¬4) وصحح هذا في الدرر 1: 25، والتبيين1: 30، ومنحة السلوك 1: 125، وأقرَّه صاحب الكفاية1: 93، واختاره صاحب التنوير1: 143، وهدية الصعلوك ص32، وفي الدر المختار1: 143: وبه يفتى، وهو الأحوط، وفي المراقي ص37: هو الأصح، ورجَّحه ابن عابدين في حاشيته1: 143، وفي الهداية: وهو الأشبه بالفقه.
(وإذا لم يُمكن إخراج جميع الماء نُزِح منها مئتا دلو إلى ثلاثمئة)؛ لأنَّ غالبَ ماء الآبار لا يزيد على ذلك، وهذا أيسر على الناس (¬2)، وهو المرويُّ عن محمّد - رضي الله عنه -.
وقال أبو حنيفة - رضي الله عنه -: يُنزحُ حتى يغلبَهم الماء (¬3)، ولم يُقَدِّر فيه شيئاً، فيُعمل
بغلبةِ الظَّنّ، فيُرجع إلى قولِ رجلين لهما معرفةٌ بذلك (¬4).
¬__________
(¬1) وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة، كما في العناية1: 104.
(¬2) اختار قول محمد - رضي الله عنه - الشرنبلالي في نور الإيضاح1: 80، وصاحب الكنز ص5، وفي الملتقى ص5: «وبه يفتى»، وكان المشايخ إنما اختاروا قول محمد - رضي الله عنه - لانضباطه كالعشر تيسيراً، كما في اللباب1: 27.
(¬3) فعن عليّ - رضي الله عنه - في الفأرة تقع في البئر قال: «ينزح إلى أن يغلبهم الماء» مصنف ابن أبي شيبة 1: 149، ولكن عن النَّخعي - رضي الله عنه - في البئر تقع فيه الفأرة، قال: «ينزح منها دلاء» في شرح معاني الآثار 1: 18.
(¬4) وصحح هذا في الدرر 1: 25، والتبيين1: 30، ومنحة السلوك 1: 125، وأقرَّه صاحب الكفاية1: 93، واختاره صاحب التنوير1: 143، وهدية الصعلوك ص32، وفي الدر المختار1: 143: وبه يفتى، وهو الأحوط، وفي المراقي ص37: هو الأصح، ورجَّحه ابن عابدين في حاشيته1: 143، وفي الهداية: وهو الأشبه بالفقه.