تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الطَّهارة
وإذا نُزِحَ ما وَجَبَ نزحه وحُكم بطهارةِ البئرِ (¬1) طَهُر الدَّلو والرِّشا والبَكرة ونواحيها ويدِ المستقي (¬2)، مرويٌّ ذلك عن أبي يوسف - رضي الله عنه -.
فصل
(سؤرُ الآدميِّ والفَرسِ وما يُؤكل لحمُه طاهرٌ)، الأسآر أربعة:
1.طاهرٌ غيرُ مكروه، وهو سؤرُ الآدميّ جُنُباً كان أو حائضاً أو مشركاً؛ لأنّ النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم -: «شرب وأعطى فضل سؤره أعرابياً عن يمينه فشرب، ثمّ شرب أبو بكر - رضي الله عنه - سؤر الأعرابيّ» (¬3).
¬__________
(¬1) قال الطَّحاويُّ في شرح معاني الآثار 1: 18: ((فإن قال قائل فأنتم قد جعلتم ماء البئر نجساً بوقوع النجاسة فيها فكان ينبغي أن لا تطهر تلك البئر أبداً؛ لأن حيطانها قد تشربت ذلك الماء النجس واستكن فيها، فكان ينبغي أن تطم. قيل له: لم تر العادات جرت على هذا، قد فعل عبد الله بن الزبير ما ذكرنا في زمزم بحضرة أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - فلم ينكروا ذلك عليه، ولا أنكره مَن بعدهم، ولا رأى أحد منهم طمها)).
(¬2) لأنّ نجاسةَ هذه الأشياء بنجاسة البئر، فتطهر بطهارتها للحرج كدنِ الخمر يَطهرُ تبعاً إذا صار خلاً، وكيدِ المُستنجي تطهرُ بطهارةِ المحلّ، وكعروةِ الإبريقِ إذا كان في يد المستنجي نجاسةً رطبةً، كما في رد المحتار1: 212.
(¬3) فعن أنس - رضي الله عنه -: «أنّه رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شرب لبناً، وأتى داره، فحلبت شاةً، فشبَّت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - من البئر، فتناول القَدح فشَرب، وعن يَساره أبو بكر، وعن يمينه أعرابي، فأعطى الأعرابي فضله، ثم قال: الأيمن فالأيمن» في صحيح البخاري7: 109.
فصل
(سؤرُ الآدميِّ والفَرسِ وما يُؤكل لحمُه طاهرٌ)، الأسآر أربعة:
1.طاهرٌ غيرُ مكروه، وهو سؤرُ الآدميّ جُنُباً كان أو حائضاً أو مشركاً؛ لأنّ النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم -: «شرب وأعطى فضل سؤره أعرابياً عن يمينه فشرب، ثمّ شرب أبو بكر - رضي الله عنه - سؤر الأعرابيّ» (¬3).
¬__________
(¬1) قال الطَّحاويُّ في شرح معاني الآثار 1: 18: ((فإن قال قائل فأنتم قد جعلتم ماء البئر نجساً بوقوع النجاسة فيها فكان ينبغي أن لا تطهر تلك البئر أبداً؛ لأن حيطانها قد تشربت ذلك الماء النجس واستكن فيها، فكان ينبغي أن تطم. قيل له: لم تر العادات جرت على هذا، قد فعل عبد الله بن الزبير ما ذكرنا في زمزم بحضرة أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - فلم ينكروا ذلك عليه، ولا أنكره مَن بعدهم، ولا رأى أحد منهم طمها)).
(¬2) لأنّ نجاسةَ هذه الأشياء بنجاسة البئر، فتطهر بطهارتها للحرج كدنِ الخمر يَطهرُ تبعاً إذا صار خلاً، وكيدِ المُستنجي تطهرُ بطهارةِ المحلّ، وكعروةِ الإبريقِ إذا كان في يد المستنجي نجاسةً رطبةً، كما في رد المحتار1: 212.
(¬3) فعن أنس - رضي الله عنه -: «أنّه رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شرب لبناً، وأتى داره، فحلبت شاةً، فشبَّت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - من البئر، فتناول القَدح فشَرب، وعن يَساره أبو بكر، وعن يمينه أعرابي، فأعطى الأعرابي فضله، ثم قال: الأيمن فالأيمن» في صحيح البخاري7: 109.