أيقونة إسلامية

تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار

صلاح أبو الحاج
تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج

فصلٌ (العمرةُ سُنّةٌ

وروى الحسنُ عن أبي حنيفة - رضي الله عنه -: أيهما شاء فعل؛ لأنَّ في كلِّ واحدٍ منهما قصوراً من وجهٍ فيتخيَّر، فإن رجع المأمور، وقال: منعت، وقد أنفق في رجوعه من مال الميت وكذَّبه الورثة أو الوصي ضَمِن، إلاّ أن يشهد له الظَّاهر بأن يكون مشهوراً.
وإن ادّعى الحجّ وكذباه، فالقول قوله.
وإن أقاما البيّنة أنّه كان يوم النَّحر بالكوفة لم تُقبل (¬1)، فإن قامت على إقراره أنه لم يحجّ قُبلت.
وإن كان للميت غريم فأُمر أن يحجّ عن الميت بما له عليه، فادّعى أنّه حجّ لم تقبل إلا ببيّنة.

باب الهدي
وهو اسم لما يهدى إلى الحرم ويذبح فيه.
(وهو من الإبل والبَقَر والغَنَمِ) اعتباراً بالضَّحايا، وسئل - صلى الله عليه وسلم - عن الهدي فقال: «أدناه شاة» (¬2)، ......................................................
¬__________
(¬1) لأنّ شهادة على النفي، ينظر: غمز عيون البصائر2: 91.
(¬2) فعن عطاء: «أدنى ما يُهراق من الدماء في الحج وغيره شاة» في معرفة السنن، كما في الإخبار2: 125.
وعن أبي جمرة، قال: سألت ابن عبَّاس - رضي الله عنهم -، عن المتعة، فأمرني بها، وسألته عن الهدي، فقال: «فيها جزور أو بقرة أو شاة أو شرك في دم» في صحيح البخاري2: 167.
المجلد
العرض
26%
تسللي / 2817