تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
فصلٌ (العمرةُ سُنّةٌ
تَفَثَهُمْ} [الحج: 29] وذلك يكون في أيام النَّحر، وقد صحّ أنّه - صلى الله عليه وسلم - «ساق مائةَ بدنةٍ في حجّة الوداع، ذبح منها ثلاثاً وستين بيده، وذبح عليّ - رضي الله عنه - الباقي، ثم أمر أن يؤخذ بضعة من كلِّ بدنةٍ، فوضعت في قِدْرٍ ثمّ أكلا من لحمِها وحَسَوا من مَرقها» (¬1).
وروى أَنس - رضي الله عنه -: «أنّه - صلى الله عليه وسلم - كان قارناً» (¬2).
قال: (ويَذْبَحُ بقيّةَ الهَدايا متى شاء، ولا يَأكل منها)؛ لأنّها جِناياتٌ وكفاراتٌ، فلا تتوقت بوقتٍ، ومَصْرِفُها الفقراء، والأَولى تعجيلُه؛ لينْجَبِر ما حَصَلَ من النَّقْص في أفعالِه.
¬__________
(¬1) فعن جابر - رضي الله عنه -: «ساق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مائة بدنة، فنحر منها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثلاثاً وستين بدنةً، ونحر علي ما بقي، ثم أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تؤخذ بضعة من كلّ بدنة، فتجعل في قدر فأكلا من لحمها وحَسوا من مرقها» في سنن النسائي الكبرى4: 209، وصحيح ابن حبان9: 250.
(¬2) فعن أنس - رضي الله عنه -، قال: «خرجنا نصرخ بالحج، فلَمّا قدمنا مكة، أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أن نجعلها عمرة، وقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لجعلتها عمرة، ولكن سقت الهدي وقرنت بين الحج والعمرة» في مسند أحمد19: 483، والمعجم الأوسط2: 13.
وروى أَنس - رضي الله عنه -: «أنّه - صلى الله عليه وسلم - كان قارناً» (¬2).
قال: (ويَذْبَحُ بقيّةَ الهَدايا متى شاء، ولا يَأكل منها)؛ لأنّها جِناياتٌ وكفاراتٌ، فلا تتوقت بوقتٍ، ومَصْرِفُها الفقراء، والأَولى تعجيلُه؛ لينْجَبِر ما حَصَلَ من النَّقْص في أفعالِه.
¬__________
(¬1) فعن جابر - رضي الله عنه -: «ساق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مائة بدنة، فنحر منها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثلاثاً وستين بدنةً، ونحر علي ما بقي، ثم أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تؤخذ بضعة من كلّ بدنة، فتجعل في قدر فأكلا من لحمها وحَسوا من مرقها» في سنن النسائي الكبرى4: 209، وصحيح ابن حبان9: 250.
(¬2) فعن أنس - رضي الله عنه -، قال: «خرجنا نصرخ بالحج، فلَمّا قدمنا مكة، أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أن نجعلها عمرة، وقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لجعلتها عمرة، ولكن سقت الهدي وقرنت بين الحج والعمرة» في مسند أحمد19: 483، والمعجم الأوسط2: 13.