تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب البيوع
قال: (ولا بُدَّ من معرفةِ المَبيعِ مَعْرفةً نافيةً للجَهالة) قطعاً للمنازعة، فإن كان حاضراً، فيكتفي بالإشارة؛ لأنّها موجبةٌ للتَّعريف، قاطعةٌ للمنازعة.
وإن كان غائباً، فإن كان ممّا يُعرَفُ بالأُنموذج: كالكيليِّ والوَزْنيِّ والعدديِّ المتقارب، فرؤيةُ الأُنموذج كرُؤية الجَميع، إلا أن يختلف، فيكون له خيارُ العيب، فإن كان ممّا لا يُعرف بالأُنموذجِ كالثِّياب والحَيوانِ، فيذكر له جميع الأوصاف قطعاً للمُنازعة، ويكون له خيار الرُّؤية.
قال: (ولا بُدّ من معرفة مقدار الثَّمن وصفتِه إذا كان في الذِّمة) قطعاً للمنازعة، إلا إذا لم يكن في البلد نقودٌ؛ لتعيُّنه.
(ومَن أطلق الثَّمن (¬1)، فهو على غالبِ نقدِ البَلد) للتَّعارف.
¬__________
(¬1) أي إن كان بثمن مطلق فله أربعُ حالات:
1.إن اختلفت النُّقود في الرَّواج والماليّة، فإنَّه يقع على النّقد الغالب في البلد، بأن قال: عشرة دراهم مثلاً، فإذا كان كذلك ينصرف إلى المتعامل به في بلده; لأنَّ المعلوم بالعرف كالمعلوم بالنص.
2.إن استوت في الماليّة والرّواجِ معاً، فإنَّ المشتري بالخيارِ في دفعِ أيهما شاء، فلو طلبَ البائعُ أحدَهما، فللمشتري أن يدفعَ غيره؛ لأنَّ امتناعَ البائع عن قَبولِ ما دفعَه المشتري تعنّت؛ لأنَّ الاختلافَ في الاسم، ولا فضلَ لواحدٍ على الآخر.
3.إن استوت في الماليّة واختلفت في الرواج، فإنَّه يصرف إلى الأروج.
4.إن استوت في الرَّواج واختلفت في المالية، فإنَّ البيع يفسد إلاّ أن يبيّنَ أحد النُّقود؛ لأنَّ الجهالة مفضيةٌ إلى المنازعة، إلاَّ أن ترفعَ الجهالة، ينظر: البحر الرائق 5: 204، وشرح الوقاية ص500، وغيرهما.
وإن كان غائباً، فإن كان ممّا يُعرَفُ بالأُنموذج: كالكيليِّ والوَزْنيِّ والعدديِّ المتقارب، فرؤيةُ الأُنموذج كرُؤية الجَميع، إلا أن يختلف، فيكون له خيارُ العيب، فإن كان ممّا لا يُعرف بالأُنموذجِ كالثِّياب والحَيوانِ، فيذكر له جميع الأوصاف قطعاً للمُنازعة، ويكون له خيار الرُّؤية.
قال: (ولا بُدّ من معرفة مقدار الثَّمن وصفتِه إذا كان في الذِّمة) قطعاً للمنازعة، إلا إذا لم يكن في البلد نقودٌ؛ لتعيُّنه.
(ومَن أطلق الثَّمن (¬1)، فهو على غالبِ نقدِ البَلد) للتَّعارف.
¬__________
(¬1) أي إن كان بثمن مطلق فله أربعُ حالات:
1.إن اختلفت النُّقود في الرَّواج والماليّة، فإنَّه يقع على النّقد الغالب في البلد، بأن قال: عشرة دراهم مثلاً، فإذا كان كذلك ينصرف إلى المتعامل به في بلده; لأنَّ المعلوم بالعرف كالمعلوم بالنص.
2.إن استوت في الماليّة والرّواجِ معاً، فإنَّ المشتري بالخيارِ في دفعِ أيهما شاء، فلو طلبَ البائعُ أحدَهما، فللمشتري أن يدفعَ غيره؛ لأنَّ امتناعَ البائع عن قَبولِ ما دفعَه المشتري تعنّت؛ لأنَّ الاختلافَ في الاسم، ولا فضلَ لواحدٍ على الآخر.
3.إن استوت في الماليّة واختلفت في الرواج، فإنَّه يصرف إلى الأروج.
4.إن استوت في الرَّواج واختلفت في المالية، فإنَّ البيع يفسد إلاّ أن يبيّنَ أحد النُّقود؛ لأنَّ الجهالة مفضيةٌ إلى المنازعة، إلاَّ أن ترفعَ الجهالة، ينظر: البحر الرائق 5: 204، وشرح الوقاية ص500، وغيرهما.