اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار

صلاح أبو الحاج
تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج

كتاب البيوع

والظُّلة: هي التي على ظهر الطريق، وهو الساباط.
ويدخل الطَّريق إلى السكّة؛ لأنه لا بُدّ منه.
ولو اشترى منزلاً فوقَه منزلٌ لا يدخل إلا أن تذكرَ الحقوق أو كلّ قليل وكثير؛ لأنّ المنزلَ اسم لما يشتمل عليه مَرافق السُّكنى؛ لأنّه من النُّزول، وهو السُّكنى، والعُلو مثل السُّفل في السُّكنى من وجهٍ دون وجهٍ، فيكون تَبَعاً من وجهٍ، أصلاً من وجهٍ، فإن ذَكَرَ الحقوقَ دَخَلَ وإلاّ فلا.
ولو اشترى بَيْتاً لا يدخل العُلو، وإن ذَكَرَ الحقوقَ حتى ينصَّ عليه؛ لأنّ البيتَ ما يُبات فيه، وعلوُّه مثلُه في البَيتوتة فلا يدخل فيه إلا بالشَّرط.
قال: (ويجوز بيع الثَّمرة قبل صَلاحِها)، والمُرادُ إذا كانت يُنتفعُ بها للأكل أو العَلَف؛ لأنّه مالٌ متقوَّمٌ منتفعٌ به.
وأمّا إذا لم يكن مُنتفعاً بها لا يجوز؛ لأنّه ليس بمال متقوَّم.
(ويجب قطعُها للحال)؛ ليتفرّغ ملك البائع، (وإن شرطَ تركها على الشَّجرِ فَسَدَ البيع)؛ لأنّه إعارةٌ أو إجارةٌ في البَيْع، فيكون صفقتين في صفقةٍ، وأنّه منهيٌّ عنه.
وكذا الزَّرع في الأرض.
وإن تركها بأَمْره بغيرِ شَرْطٍ جاز وطاب الفَضْل، وإن كان بغير أَمْره تَصَدَّقَ بالفَضْل لحصوله بأَمر محظور.
المجلد
العرض
28%
تسللي / 2817