تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب البيوع
اشترط تسليمُه، (إلا أن يكون مؤجلاً)؛ لأنه أسقطَ حَقَّه بالتَّأجيل ولا يسقط حقَّ الآخر.
(وإن باع سلعةً بسلعةٍ أو ثمناً بثمن سَلَّمَا معاً) تسويةً بينهما.
قال: (ولا يجوز بيعُ المنقولِ قبل القَبض)؛ لأنّه - صلى الله عليه وسلم - «نهى عن بيعِ ما لم يُقْبَضْ» (¬1)، ولأنّه عَساه يَهْلَك، فيَنْفَسخ البيع، فيكون غَرراً.
وكذا كلُّ ما يَنْفَسخُ العقدُ بهلاكِه (¬2): كبدل الصُّلح والإجارة؛ لما ذكرنا.
وما لا يَنْفَسخُ العَقْد بهلاكِهِ يجوز التَّصرُّف فيه قبل القَبْض: كالمهر وبَدَل الخُلْع والصُّلح عن دَمِ العَمد؛ لأنّه لا غَرَرَ فيه.
¬__________
(¬1) فعن حزام بن حكيم بن حزام - رضي الله عنه - قال: «قلت: يا رسول الله، إنّي رجل أشتري المتاع فما الذي يَحِلّ لي منها وما يَحْرُم عليَّ؟ فقال: يا ابن أخي، إذا ابتعت بيعاً فلا تبعه حتى تقبضه» في صحيح ابن حبان11: 358،361، وسنن النسائي الكبرى4: 37، والمجتبى7: 286، والمنتقى1: 154، ومصنف ابن أبي شيبة4: 387، ومصنف عبد الرزّاق8: 43.
(¬2) أي كلُّ عرض ملك بعقد ينفسخ العقد فيه بهلاكه قبل القبض لم يجز التصرف فيه: كالمبيع والأجرة إذا كانت عيناً، وبدل الصلح إذا كان معيّناً، وما لا ينفسخ العقد بهلاكه، فالتصرف فيه جائز قبل القبض: كالمهر، وبدل الخلع، وبدل الصلح عن دم العمد، كما في البناية8: 24، وعلل الكرخي في مختصره بقوله؛ لأن هلاكه لا ينقض العقد ويكون على الذي بذله قيمته، كما في الشلبي4: 80.
(وإن باع سلعةً بسلعةٍ أو ثمناً بثمن سَلَّمَا معاً) تسويةً بينهما.
قال: (ولا يجوز بيعُ المنقولِ قبل القَبض)؛ لأنّه - صلى الله عليه وسلم - «نهى عن بيعِ ما لم يُقْبَضْ» (¬1)، ولأنّه عَساه يَهْلَك، فيَنْفَسخ البيع، فيكون غَرراً.
وكذا كلُّ ما يَنْفَسخُ العقدُ بهلاكِه (¬2): كبدل الصُّلح والإجارة؛ لما ذكرنا.
وما لا يَنْفَسخُ العَقْد بهلاكِهِ يجوز التَّصرُّف فيه قبل القَبْض: كالمهر وبَدَل الخُلْع والصُّلح عن دَمِ العَمد؛ لأنّه لا غَرَرَ فيه.
¬__________
(¬1) فعن حزام بن حكيم بن حزام - رضي الله عنه - قال: «قلت: يا رسول الله، إنّي رجل أشتري المتاع فما الذي يَحِلّ لي منها وما يَحْرُم عليَّ؟ فقال: يا ابن أخي، إذا ابتعت بيعاً فلا تبعه حتى تقبضه» في صحيح ابن حبان11: 358،361، وسنن النسائي الكبرى4: 37، والمجتبى7: 286، والمنتقى1: 154، ومصنف ابن أبي شيبة4: 387، ومصنف عبد الرزّاق8: 43.
(¬2) أي كلُّ عرض ملك بعقد ينفسخ العقد فيه بهلاكه قبل القبض لم يجز التصرف فيه: كالمبيع والأجرة إذا كانت عيناً، وبدل الصلح إذا كان معيّناً، وما لا ينفسخ العقد بهلاكه، فالتصرف فيه جائز قبل القبض: كالمهر، وبدل الخلع، وبدل الصلح عن دم العمد، كما في البناية8: 24، وعلل الكرخي في مختصره بقوله؛ لأن هلاكه لا ينقض العقد ويكون على الذي بذله قيمته، كما في الشلبي4: 80.