تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب البيوع
والإجارةِ على هذا الاختلاف (¬1)، وقيل: لا يجوز بالاتفاق (¬2)؛ لأنّ المعقودَ عليه المنافع، وهلاكُها غيرُ نادرٍ بهلاكِ البناء.
قال: (ويجوز التَّصرُّف في الثَّمن قبل قبضِه)؛ لقيام الملك، ولا يتعيَّن ولا يكون فيه غَرَرَ الانفساخ.
قال: (وتجوز الزِّيادةُ في الثَّمن والسِّلعة، والحَطُّ من الثَّمن، ويلتحقُ بأَصل العقد).
وقال زُفر - رضي الله عنه -: وهي مبتدأةٌ؛ لأنّه لا يُمكن جعلُه ثَمَناً ومُثَمَّناً؛ لأنّه يصيرُ ملكُه عِوَضَ ملكِه، فَجعلناه هبة مبتدأة.
ولنا: أنّ بالزِّيادةِ والحطِّ غَيَّرا وصفَ العقد من الرِّبح إلى الخُسْران أو بالعَكس، وهما يملكان إبطالَه، فيملكان تغييره.
ولا بُدّ في الزِّيادةِ من القَبول في المجلس؛ لأنّها تمليكٌ.
ولا بُدّ أن يكون المعقودُ عليه قائماً قابلاً للتَّصرُّف ابتداءً، حتى لا تصحَّ الزِّيادة في الثَّمنِ بعد هلاكه، ويصحُّ الحطُّ بعد هلاك المبيع؛ لأنّه إسقاطٌ محضٌ، والزِّيادةُ إثباتٌ.
¬__________
(¬1) أي الخلاف الواقع في البيع قبل القبض واقع في الإجارة، لكن المعقود عليه في الإجارة المنافع، وهلاكها غير نادر، وهو الصحيح، كذا في «الفوائد الظهيرية»، وعليه الفتوى، كذا في «الكافي»، كما في البحر: 6: 126.
(¬2) في الرمز، والتبيين4: 80، وهو الصحيح، وفي النهر3: 463: أنه الأصح.
قال: (ويجوز التَّصرُّف في الثَّمن قبل قبضِه)؛ لقيام الملك، ولا يتعيَّن ولا يكون فيه غَرَرَ الانفساخ.
قال: (وتجوز الزِّيادةُ في الثَّمن والسِّلعة، والحَطُّ من الثَّمن، ويلتحقُ بأَصل العقد).
وقال زُفر - رضي الله عنه -: وهي مبتدأةٌ؛ لأنّه لا يُمكن جعلُه ثَمَناً ومُثَمَّناً؛ لأنّه يصيرُ ملكُه عِوَضَ ملكِه، فَجعلناه هبة مبتدأة.
ولنا: أنّ بالزِّيادةِ والحطِّ غَيَّرا وصفَ العقد من الرِّبح إلى الخُسْران أو بالعَكس، وهما يملكان إبطالَه، فيملكان تغييره.
ولا بُدّ في الزِّيادةِ من القَبول في المجلس؛ لأنّها تمليكٌ.
ولا بُدّ أن يكون المعقودُ عليه قائماً قابلاً للتَّصرُّف ابتداءً، حتى لا تصحَّ الزِّيادة في الثَّمنِ بعد هلاكه، ويصحُّ الحطُّ بعد هلاك المبيع؛ لأنّه إسقاطٌ محضٌ، والزِّيادةُ إثباتٌ.
¬__________
(¬1) أي الخلاف الواقع في البيع قبل القبض واقع في الإجارة، لكن المعقود عليه في الإجارة المنافع، وهلاكها غير نادر، وهو الصحيح، كذا في «الفوائد الظهيرية»، وعليه الفتوى، كذا في «الكافي»، كما في البحر: 6: 126.
(¬2) في الرمز، والتبيين4: 80، وهو الصحيح، وفي النهر3: 463: أنه الأصح.